الأحكام

16/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 674 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
674/1975
التاريخ
16/07/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم وشروط طارىء العمل.

-

حيث ان الجهة المدعية تعتبر الحادث الذي اصابها اثناء طرش بناء المدعى عليها طارىء عمل وبالتالي تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي عدد 25 تاريخ 4/5/1943 وحيث ولكي يعتبر حادث ما طارىء عمل بمفهوم المرسوم الاشتراعي عدد 25 وبالتالي من اختصاص هذا المجلس بالاستناد الى احكام المادة 79 عمل بحيث يحقق شروط ثلاثة مجتمعة: اولا- ان يكون المصاب مرتبط وقت حصول الحادث بصاحب العمل بعقد استخدام ثانيا- ان يكون احد المشاريع المبنية حصرا في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 25 اي ان يكون صاحب العمل قد جعل من احد المشاريع المذكورة في المادة الثانية المشار اليها مهنة له ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 نصت على الطوارىء التي يعود امر النظر فيها الى مجلس العمل التحكيمي ذاكرة في فقرتها الثانية صناعات البناء وحيث ان صناعات البناء تستلزم وجود عدة ورش بناء يقوم بها رب العمل بحيث يكون بناء البيوت وبيعها من الغير صنعة له ولا ورشة بناء افرادية كالورشة التي وقع فيها الحادث للعامل المستأنف عليه عندما كان يعمل في ورشة المستأنف الذي كان يقوم ببناء مسكن لمنفعة شخصية ويكون طارىء العمل الذي وقع للمستأنف عليه هو غير ملحوظ في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 25 ويعود امر النظر في هذا الخلاف للمحكمة المدنية العادية وليس لمجلس العمل التحكيمي استئناف بيروت المدنية الغرفة الخامسة قرار رقم 67 تاريخ 18/1/1966 حاتم جزء 66 صفة 420 وحيث في النزاع الحالي فالجهة المدعية تقر بنفسها في استحضارها ان الحادث المشكو منه حصل معها اثناء قيامها بطرش المدرسة العائدة للمدعى عليها الامر الذي يؤكد بحد ذاته ان المدعي لم تتخذ من مشاريع البناء مهنة لها وحيث وعلى ضوء ما تقدم يكون الشرط الثالث المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 غير متوافر في النزاع الحالي ويكون هذا المجلس غير مختص للنظر في هذه الدعوى