الأحكام

15/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 31 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
31/1965
التاريخ
15/01/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول صرف رب العمل أجيره بعد تلقيه منه طلبا بصرفه من الخدمة وتصفية تعويضه' على توجب تعويضي الصرف والانذار

-

حيث تبين من الكتاب المرسل من المدعي الى المدعى عليها بتاريخ 8 كانون الثاني والمسجل تحت رقم 135 ان المدعي لم يقدم فيه استقالته من وظيفته انما طلب صراحة صرفه من الخدمة مع دفع تعويضات الصرف وحيث يكون اذن المدعي قد بني هذا الكتاب على شرط تعليق condition suspension لهذا الصرف ودفع التعويض وحيث انه ازاء هذه الحالة لا يحق للجهة المدعى عليها ان تفسر مضمون الكتاب حسبما تقضي مصلحتها وتجزئه كما شاءت وتعتبر كتاب الصرف ودفع التعويض استقالة عادية بل كان عليها او ان تقبل بمضمون الكتاب كما هو او ان ترفضه وتبلغ المدعي رفضها صرفه ودفعها التعويض يتخذ على ضوء جوابها الاجراء الذي يريد فيرجع عن طلبه ويبقى في وظيفته او يقدم استقالة غير مشروطة ويخسر حقه بالتعويض وحيث انه اذا ارادت الجهة المدعى عليها صرف المدعي بدون تعويض لاسباب اخرى فكان عليها ان تذكر هذه الاسباب صراحة في كتاب الصرف وحيث ان قرار مدير العام رقم 1477 تاريخ 9 كانون الثاني 1963 اعفى المدعي من وظيفته بالاستناد الى كتابه بدون اي توضيع او شرح اخر والكتاب المسند اليه يشترط الصرف ودفع التعويض فيكون المدعى قد رأى بقبول كتابه موافقة ضمنية على مضمونه وحيث تكون اذن الجهة المدعى عليها بعدم رفضها كتاب المدعي بالنص الوارد فيه تكون قبلت بالشرط الموضوع من المدعي ويقتضي بالتالي الزامها بالتعويض القانوني دون الانذار لان طلب الصرف من الخدمة وارد اساسا من المدعي

- الراتب المتوجب عند انتداب اجير للقيام بمهام وظيفة اعلى مع انقطاعه عن عمله الاساسي

-

حيث تبين فرق المعاش وفرق الساعات الاضافية من مراجعة الملف الاداري العائد للمدعي ان وظيفته الاصلية كانت محاسب ولم يعين حسب الاصول والانظمة الداخلية بأي وظيفة اخرى انما انتدب انتدابا للقيام بوظائف معينة مما يدل ان الوظيفة الاساسية هي المعتمدة اصلان وان المدعي لم ينقل ولم يعين في اي وظيفة اخرى بل كان منتدبا انتدابا بدون اي تعديل في الراتب وحيث يقتضي اذن رد طلباته لهذه الجهة