الأحكام

12/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
6/1965
التاريخ
12/01/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معيار التفريق بين عقدي الاستثمار والاستخدام

-

حيث افاد المدعي لدى استجوابه من قبل المحقق انه تسلم ادارة المطعم مع محمد خير الاسطة بتكليف من المدعى عليه وصار يدفع له خمسين ليرة اسبوعيا وحيث ان المدعى بدفعه مبلغا مقطوعا اسبوعيا للمدعى عليه بصرف النظر عن قيمة دخل المطعم يكون اثبت ان علاقته مع المدعى عليه لم تكن علاقة استخدام بل اجازة استثمار وحيث بالتالي ان الدعوى المبنية على ادعاء وجود علاقة استخدام بين الفريقين تكون غير صحيحة وبالتالي مستوجبة الرد