30/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 447 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 447/1965
- التاريخ
- 30/04/1965
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول المرض الغير قابل للشفاء على توجب تعويضي الصرف والانذار.
-
حيث تبين من مراجعة التقارير الطبية العديدة ان حالة المدعي الصحية تحول دون امكانه متابعة العمل الذي كان يقوم به' وحيث انه في مطلق الاحوال فان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه يكفي ان يعلم رب العمل بالمرض اعلاما عاديا حتى يمكنه ان يتحقق منه قبل الشفاء بواسطة طبيب يختاره واذا لم يرسل طبيبا من قبله ليتحقق من المرض لا يحق له فيها بعد ان ما يدعي عدم جديته' وحيث ان كون المدعي كان مريضا بداء السكري عند دخوله الخدمة لا يمنع حقه بالتوقف النهائي عن العمل عندما ساءت حالته الصحية' وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر في جميع الدعاوي المماثلة على اعتبار ان المرض الغير قابل للشفاء يخول الاجير بفسخ العقد تلقائيا ويتقاضى تعويض الصرف دون الانذار'
- امكانية توجب تعويض اضافي عن العجز النهائي الناتج عن المرض .
-
وحيث يقتضي رد طلب التعويض عن حالته المرضية لان المرض المذكور لا يشكل طارىء عمل وقانون العمل لا ينص على اي تعويض اضافي للمرض العادي او المهني الا التعويضات المنصوص عنها في المادة 40 من قانون العمل والتي لا تطبق على المدعي الذي ترك العمل نهائيا بسبب مرضه الدائم.