26/02/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 214 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 214/1965
- التاريخ
- 26/02/1965
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- توجب تعويض الصرف والاستفادة من الاجازة المرضية.
-
حيث انه من المتفق عليه بين الفريقين ان المدعية دخلت الخدمة في الشركة المدعى عليها على اساس العمل 7 ساعات يوميً لقاء معاش مقطوع متفق عليه وحيث ثبت ايضا بأقوال الفريقين انه في اواخر سنة 1962 ارادت الشركة تغيير نظام العمل بزيادته نصف ساعة في اليوم وحيث انه من المتفق عليه علمً واجتهادً انه لا يحق لرب العمل زيادة ساعات العمل التي دخل على اساسها الاجير بدون موافقة هذا الاخير الصريحة لانه بعمله هذا يكون قد خفض نسبيً معاش الاجير الذي يكون بقي كما كان عليه عندما يكون قد زيد وقت العمل بدون مقابل وحيث كل انقاص في المعاش وباي طريق كان يقوم به رب العمل تلقائيً يعرض العقد الى الفسخ على مسؤوليته ويصبح ملزمً بكامل التعويضات تعويضا وانذارً وحيث انه اذا غير رب العمل اثناء سريان العقد نظامه الداخلي وزاد فيه عدد ساعات العمل او اعطى نفسه الحق بهذه الزيادة عند الاقتضاء فان هذا الاجراء الجديد لا ينطبق على الاجراء الذين كانوا بالعمل بتاريخ سابق له وذلك عملا بالمادة 59 من قانون العمل التي تعطيهم حقً مكتسبً بالشروط الاكثر فائدة لهم وحيث ثبت بان المدعية رفضت هذا التغيير الاساسي في اتفاقية استخدامها وحيث انه اذا عملت المدعية شهرا بعد تغيير الدوام فهذا الشهر لا يحرمها حقها بفسخ العقد على مسؤولية مخدومها لانها سجلت اعتراضها عليه واذا لم تترك فجأة فيمكن ان يكون ذلك كما صرحت هي بذلك املا منها بان تتسوى الامور كالسابق وحيث تكون اذا الشركة المدعى عليها بارغامها المدعية على زيادة وقت عملها نصف ساعة يوميً تكون قد خفضت نسبيً بدل أجرة ساعة العمل وتكون بالتالي قد فسخت عقد العمل على مسؤوليتها ويقتضي الزامها بتعويض الصرف وبدل الانذار