الأحكام

15/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /1974

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
38/1974
التاريخ
15/01/1974
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الاجير لدى مصرف من احكام عقد العمل الجماعي.

-

وحيث انه لتطبيق احكام العقد الجماعي على المدعى عليه يتوجب اما ان يكون هذا الاخير قد وقع عليه او انه انتسب الى جمعية المصارف الموقعة على العقد المذكور وحيث ان الطرفين متوافقان على ان المدعى عليه لم يوقع على العقد المنوه به انفا وانما انضم الى جمعية المصارف التي وقعت على العقد موضوع البحث وحيث من الثابت ان المدعي صرف من العمل خلال الفترة التي لم يكن المدعى عليه قد انتسب الى جمعية المصارف ولم يكن بالتالي العقد الجماعي قد اصبح مطبقا على علاقته مع اجرائه وحيث انه من المسلم به منطقا قانونا ان العقد الجماعي لا يطبق الا على الاجراء الذين يعملون في المصرف بتاريخ صيرورته نافذا تجاه المصرف الذي يعملون فيه وبالنسبة للقضية الحاضرة فان العقد الجماعي لم يصبح واجب التطبيق على المدعى عليه واجرائه الا ابتداء من هذا التاريخ الذي لم يكن المدعي مستخدما لدى المدعى عليه وحيث انه من الشروط الاساسية لتطبيق عقد العمل الجماعي هي ان يكون الاجير حائزا على صفته هذه بتاريخ صيرورة العقد نافذا تجاه رب العمل حيث يعمل هذا الاجير اما اذا كان الاجير قد فقد هذه الصفة فانه لا يعود بمقدوره التذرع باحكام عقد العمل الجماعي الذي طبق على رب عمله بعد انتهاء خدماته لدى هذا الاخير وحيث انطلاقا لما تقدم تكون مطالبة المدعي بان يستفيد من عقد العمل الجماعي في غير محلها القانوني ومستوجبه الرد لعدم قانونيتها