07/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 139 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 139/1975
- التاريخ
- 07/02/1975
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للحادث الذي يصيب سائق سيارة عمومية شريك بالغلة مع مالكها.
-
حيث من المتفق عليه علما واجتهادً ان من ضمن الشروط الواجب توافرها لكي يعتبر حادث ما طارىء عمل بمفهوم المرسوم الاشتراعي عدد 25 ET تاريخ 4/5/943 ان يكون المصاب مرتبطا وقت حصول الحادث بصاحب العمل بعقد استخدام اي ان يكون عمله مرهونا باشراف وادارة ورقابة صاحب العمل. وحيث تبين للمجلس الامور التالية: 1- ان المدعى عليها اتينا الهاشم كانت تملك السيارة العمومية 2- ان المدعى عليها الثانية مؤسسة بيروت تكسي كانت تتقاضى من المدعى عليها الاولى عشرة بالماية من مجموع غلة السيارة اليومية بمثابة عمولة عن الزبائن التي كانت تؤمنهم الى السيارة دون ان يكون للمؤسسة المشار اليها اي اشراف من اي نوع كان على سائقي السيارة. 3- ان المدعي كان يعمل على سيارة المدعى عليها اتينا الهاشم ليلا' دون اية رقابة او اشراف من قبلها عليه. 4- ان المدعي وطيلة فترة استلامه السيارة كان مسؤولا عن محروقاتها ولم يكن يتقاضى من المدعى عليها اجرا ثابتا بل يتقاسم معها غلتها اليومية. وحيث ان المجلس وبالنظر لكافة الوقائع المبينة اعلاه قد تكونت لديه القناعة الكاملة ان العقد الذي كان قائما بين الطرفين لم يكن واقعه القانوني يشكل رابطة استخدام وبالتالي ان الحادث المشكو منه موضوع هذه الدعوى لا يعتبر طارىء عمل بمفهوم احكام المرسوم الاشتراعي عدد 25 ET المشار اليه اعلاه. وحيث ان المجلس يكون بالنتيجة غير مختص للنظر بالنزاع عملا باحكام المادة 79 عمل.