الأحكام

11/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 143 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
143/1975
التاريخ
11/02/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة عقد عمال ورش البناء وخضوعهم لاحكام قانون العمل.

-

وحيث ان المدعي كان عامل ورشة بكل ما للكلمة من معنى. وحيث ان المدعي غير خاضع لاحكام قانون العمل لان عمله لا يتسم بالاستمرار ومن جهة ثانية وعلى سبيل الجدل القانوني الصرف ان عامل الورشة يعمل على اساس اليوم فلا حق له باجر ايام التي لا يعمل بها ويكون عدد ايام العمل الفعلية في الشهر ستا وعشرين يوما بحيث لا يكون من حق المدعي المطالبة ببدل الاربعة ايام الاخرى التي تمثل ايام الاحاد التي لا يعمل خلالها. وحيث ان عامل الورشة غير خاضع لاحكام قانون الضمان وفقا لاحكام هذا الاخير السابقة لتاريخ 1975/04/11 ولاجتهاد هذا المجلس فلا موجب والحالة ما ذكر للتصريح عن المدعي لصندوق الضمان. وحيث ان العمل في الورش هو من العقود غير الخاضعة لقانون العمل لان طبيعتها تفرض التقطع وعدم الاستمرار فضلا عن انه حتى في حال ثبوت الاستمرار في العمل فانها تفترض ان العمل هو لمدة محددة وينتهي بانتهاء الورشة وحيث ان العقود المعقودة لمدة محددة اما بموجب نص صريح او بطبيعة العمل والتي لا تجدد لاكثر من سنتين فان انهاءها لا يرتب على رب العمل بدل العلم المسبق اي الانذار ولا تعويض الصرف وحيث لجهة الاجازة فانها لا تتوجب للمدعي لان وضعه كعامل ورش لا يجعله خاضعا لاحكام قانون العمل وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه وبسبب عدم خضوع المدعي كعامل ورش لاحكام قانون العمل فان دعواه تكون خارجة عن اختصاص هذا المجلس