18/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 166 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 166/1975
- التاريخ
- 18/02/1975
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- علاقة توفر صفة الاجير بتاريخ الانتساب للضمان بتوجب تعويض نهاية الخدمة.
-
حيث ان موضوع الدعوى الحالية هو مطالبة المدعى عليها والشخص الثالث بان يدفعا للمدعي تعويض نهاية خدمته لانه اجير لدى المدعى عليها وقد انتسب اختياريا لفرع نهاية الخدمة وحيث ان المدعي بوصفه اجيرا لدى الدولة لا يخضع لاحكام قانون العمل سندا للمادة 7 من هذا الاخير. وحيث ليكون هذا المجلس صالحا لفصل النزاع الحالي يقتضي ان يكون المدعي منتسبا لصندوق الضمان وان يكون انتسابه قائما بتاريخ طلب تصفية تعويض صرفه اذ في هذه الحالة فقط يصبح المجلس التحكيمي ذا صلاحية لفصل النزاع سندا للمادة 85 من قانون الضمان. وحيث ان المدعي عمل بصفة اجير لدى الدولة اللبنانية بين شهر كانون الثاني سنة 1949 وشهر آب 1970 اما بعد هذا التاريخ الاخير فانه لم يعد اجيرً لدى المدعى عليها بل استمر بتنفيذ اعمال بعض الورش التي كان يتسلمها على اساس الفاتورة وحيث ان المدعي لم ينكر هذا الواقع بل اعترف به صراحة واوضح ان سبب ذكل مرده قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم استخدام اجراء لدى الدولة وحيث طالما ان صفة الاجير زالت عن المدعي منذ شهر آب 1970 فان تقديم طلب انتسابه الى فرع نهاية الخدمة بتاريخ 18/6/1971 ليس بوسعه ان يعيد اليه هذه الصفة بل على العكس مما تقدم فان طلب الانتساب يعتبر مقدما من غير ذي صفة وغير منتج اي مفعول مما يوجب ابطاله. وحيث تبعا لما تقدم وتأسيسا عليه لا يكون من صلاحية هذا المجلس بحث نزاع المدعي مع المدعى عليها والشخص الثالث لان المدعي غير خاضع اصلا لقانون العمل ولم ينتسب لفرع نهاية الخدمة عندما كان يحوز صفة الاجير حتى يصبح خاضعا لقانون الضمان ويقتضي بالتالي رد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي