الأحكام

11/03/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 226 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
226/1975
التاريخ
11/03/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نفاذ الاتفاق على زيادة مدة العمل دون مقابل عن الحد المعين قانونً.

-

حيث ان المدعي كان يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحً حتى السادسة مساء واحيانا كثيرة كان يستمر حتى السادسة والنصف او السابعة او الثامنة او الثامنة ونصف وحيث لا يمكن مجاراة المدعى عليه لجهة اعتبار ان كان موافقا بصورة ضمنية على اعتبار الاجر الذي كان يتقاضاه موازيا لمدة العمل مهما بلغت ذلك ان كل اتفاق بين الاجير ورب العمل خلال العمل او عند بدئه يراد به مخالفة احكام الفصل الرابع من قانون العمل المتعلق بمدة العمل والاجازات هو باطل حكاما وللاجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والانظمة الاكثر فائدة لهم وحيث لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة عمل الاجير اليومي او الاسبوعي عن الحد المعين في المادة 31 من قانون العمل دون دفع بدل العمل الاضافي للاجير لان مثل هذا الاتفاق يعتبر باطلا.

- سريان مرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن الساعات الاضافية اثناء تنفيذ عقد الاستخدام.

-

وحيث انه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 36/67 فان مرور الزمن يتوقف بين الاجير ورب العمل طوال فترة عقد الاستخدام ولا يبدأ بالسريان مجددً الا عند انهاء العقد المذكور. ذلك ان المادة المذكورة استعارت الاحكام المنصوص عنها في المواد 354 حتى 362 من قانون الموجبات والعقود ومن المعلوم ان هذه المواد4 تنص على ان مرور الزمن يتوقف بين السيد والخادم طوال الفترة التي يبقى فيها عقد الاستخدام قائما' ولا يزد على ذلك بان الخادم هو غير الاجير وان احكام مرور الزمن التي ترعى علاقة الخادم بالسيد هي غير علاقة الاجير برب العمل لان مثل هذا القول يبقى مستوجبا الرد طالما ان المادة 8 من القانون رقم 36/67 قد استعادت القواعد المطبقة بشأن علاقة الخادم بالسيد ونصت على وجوب تطبيقها على علاقة رب العمل بالاجير وحيث عملا بما تقدم يكون الدفاع المبني على مرور الزمن الثنائي لجهة الساعات الاضافية مستوجبا الرد لعدم قانونيته وحيث يبقى من حق المدعي المطالبة ببدل الساعات الاضافية عن الفترة الممتدة من العام 1965 حتى تاريخ صرفه من الخدمة طالما اوقف مفعول مرور الزمن وبالتحديد من 17/5/965

- الطبيعة القانونية لبدل الاجازة السنوية ومهلة مرور الزمن على المطالبة به.

-

حيث ان المادة 8 من القانون رقم 36/67 قضت بوقف مرور الزمن على اجر العامل ولواحق الاجر. وحيث ان المادة 39 عمل اعطت الحق للاجير باجازة سنوية مدفوعة الاجر وحيث ان بدل الاجازة لا يمكن اعتباره اجرً بالمعنى المقصود بالقانون رقم 36/67 بل تعويض عن فترة راحة اعطاها اياه القانون وحيث والحالة هذه يعتبر المجلس مدة مرور الزمن سنتين سندً للفقرة 2 من المادة 56 من قانون العمل فيكون من حق المدعي الاستفادة عن السنتين الاخيرتين.