04/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 203 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 203/1975
- التاريخ
- 04/03/1975
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- عبد الملك، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم القضائي بتصحيح سن الاجير' الحاصل بعد التعاقد' على وضعه الوظيفي.
-
وحيث ان النقطة الواجب حلها هي معرفة ما اذا كانت المدعى عليها بالرغم من صدور الحكم القاضي بتصحيح تاريخ ولادة المدعي وبالرغم من تعديلها قيد تاريخ ولادته تستطيع صرف المدعي من الخدمة ساعة تشاء حيث ان قرار تثبيت المدعي الصادر في 15 اذار سنة 1949 اعتبر المدعي مستخدما مصنفا اعتبارً من اول كانون الثاني سنة 1949 بالشروط المحددة بنظام المأمورين. وحيث من المتفق عليه علما واجتهادً ان النظام الداخلي للمؤسسة بعد اقراره يعتبر جزءا متمما لعقد الاستخدام وعلى الطرفين احترام بنوده والتقيد بها. وحيث من مراجعة نظام المأمورين لعام 1948 اي نظام المدعى عليها الداخلي الذي كان معمولا به بتاريخ تثبيت المدعي والذي تطبق بالتالي بنوده عليه تبين ان المادة 13 منه نصت على حق المدعى عليها بتسريح المستخدم للاسباب التالية: 1- بلوغه السن القانوني المحدد مبدئيً بستين سنة 2- عجز بدني ... الخ وحيث ان النص الوارد اعلاه يعني صراحة ان المدعى عليها اذا لم تتقيد بنص المادة 13 فانها تتعرض لدفع تعويض حددته احدى فقرات هذه المادة. وحيث بفرض كان المدعي حقً من مواليد 1922 وانه بتاريخ 30 حزيران سنة 1970 لم يكن قد بلغ السن القانوني فان لا شيء يحول دون حق المدعى عليها بصرفه من الخدمة على ان تتقيد بالمهل والاعلام المنصوص عنهما في قانون العمل ونظامها الداخلي اي اعطاء المستخدم المصروف تعويض شهر اذا كانت مدة خدمته اقل من ثلاث سنوات وتعويض شهرين اذا كانت اكثر من ثلاث سنوات . وحيث من الثابت باعتراف الطرفين ان المدعى استفاد من مهلة انذار مدة شهران تكون المدعى عليها قد طبقت في تعاملها معه منطوق قانون العمل ونظام المأمورين المطبق على وضعه بتاريخ تثبيته لديها. وحيث انه لم يتبين ان المدعى عليها اقرت نظاما جديدً يتضمن احكاما ارحم للمدعي ليكون من حقه التذرع بمثل هذا النظام خاصة وانه لم يطلب ذلك وحيث بالاضافة الى ما ذكر اعلاه فان النظام المعمول به حاليا لدى المدعى عليها يمنع الاخذ بالسن المصحح اذا كان التصحيح جرى بعد التعاقد مع المدعى عليها وهذا يعني ان نظام المدعى عليها الحالي ليس ارحم للمدعي من النظام الذي كان معمولا به لديها عام 1948. وحيث انطلاقا مما ذكر اعلاه وتأسيسا عليه فان دعوى المدعي تكون مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.