الأحكام

25/06/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1224 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1224/1998
التاريخ
25/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الشريك المفوض في شركة توصية بسيطة, بصفته الشخصية,ژعن ايفاء ديون الشركة.

-

وبما ان المدعية لم تقدم اي مستند يدحض تذرع خصمها المدعى عليه بكون الشركة التي صدرت التكاليف باسمها شركة توصية بسيطة ويكون المفلس شريكا مفوضا في الشركة المكلفة, مما يستتبع اعتبار تذرع المدعى عليه هذا الصدد صحيحا طالما لم يثبت العكس, وبما ان الشريك المفوض في شركة توصية بسيطة يسأل بصفته الشخصية, وسندا للمادة /226/ من قانون التجارة, عن ايفاء ديون الشركة, مما يوجب اعتبار الديون المترتبة على الشركة ديونا مترتبة عليه, ومن ذلك التكاليف الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وبما ان تفعيل المادة /226/ تجارة في هذه الدعوى يستتبع اعتبار المفلس مسؤولا بأمواله, وتبعا لكونه مفوضا عن شركة التوصية البسيطة التي صدرت التكاليف باسمها, عن ايفاء المدعى عليه ما يترتب على الشركة من ديون بموجب تلك التكاليف, وبما ان الاسباب التي تذرعت بها التفليسة تأييدا لعدم توجب ديون الشركة في ذمة المفلس تكون تبعا لما تقدم واجبة الرد, وخاصة ان المفلس نفسه الذي اعترف في بيان الديون بعدم توجب اكثر من /5429965/ ل.ل. في ذمته لمصلحة المدعى عليه,ژعاد فصرح, وفقا لما ورد في الاستدعاء الذي قدمه وكيل التفليسة بتاريخ 27/10/1997 الى القاضي المشرف عليها,ژبصحة الدين المطالب به بقيمة /7795490/ ل.ل. وبتوجبه كاملا في ذمته, مما استتبع صدور قرار بتاريخ 28/10/1998 عن محكمة الافلاس يرخص لوكيل التفليسة بالرجوع عن الدعوى الحاضرة, وبما ان التفليسة, التي ادلت في معرض سعيها لانكار توجب الدين في ذمة المفلس, برجوع المفلس عن تصريحه الاول,ژلم تبد موقفا من تصريحه الثاني الذي اورده وكيلها في كتابه الى القاضي المشرف عليها, ولم تقرن ادلاءها هذا بأي دليل, مما يجعله ادلاء واجبا رده, وبما ان تذرع التفليسة المدعية بعدم صحة التكاليف المطلوب ابطالها وبعدم قانونيتها بقي تذرعا غير مؤيد بما يثبته,ژمما يجعله بدوره واجب الرد, وبما انه يقتضي, تبعا لما تقدم, اعتبار الدين المثبت بالتكاليف المطلوب ابطالها والمرفقة باستحضار الدعوى الحاضرة, دينا شخصيا في ذمة المفلس وواجبا ادخاله في طابق تفليسة المدعية.