الأحكام

17/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 59 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
59/1975
التاريخ
17/01/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية توجب الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي عن الاجراء المؤقتين العاملين لفترة وجيزة.

-

وحيث من جهة ثانية تبين من تقرير الخبير ان الخلاف يدور بين الفريقين حول المبالغ التالية: 12359.67 ل.ل تعويض نهاية الخدمة عن الاجور المدفوعة في بند المصاريف العمومية من ايار 965 لغاية 18/10/970 10627.22 ل.ل تعويض عائلي عن الاجور المدفوعة في بند المصاريف العمومية من ت 2 965 لغاية 18/10/970 22986.89 ل.ل المجموع والصندوق يعتبر هذه الاشتراكات المقدرة مترتبة له كون المقترضة لم تزوده باسماء الاجراء الموقتين والحمالين لمعرفة مدة عملهم ومن منهم عمل لمدة تزيد عن عشرة ايام نظرا لان هذه المصاريف ادخلت ضمن النفقات العامة كاجور عتالة او اجور ساعات لعمال اشتغلوا لفترات متقطعة. وحيث ومن الرجوع الى تقرير الخبير تبين ان المقترضة كانت ونظرا لطبيعة اعمالها تضطر احيانا بالاستعانة باستمرار بعدد من الاجراء لمدة قصيرة جدا )اجور عتالة' واجور عمال كانوا يعملون لديها ايام السبت والاحد فقط( وكانت تلحظ اجور هؤلاء الاجراء في قيودها ضمن جداول مصاريف النقل والتنظيفات اي تحت بند المصاريف العمومية. وحيث من الثابت من تقرير الخبير ان قيود المقترضة هي قيود نظامية وممسوكة حسب الاصول. وحيث ان المقترض عليه لم يتمكن من دحض هذه القيود ولم يتقدم من المجلس باسم اي اجير خاضع لاحكام قانون الضمان لم تصرح المقترضة عنه فيقتضي اعتبار بدل اشتراكات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية التي يطالب بها الصندوق غير متوجبة على المقترضة.