الأحكام

08/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 5 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
5/1975
التاريخ
08/01/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى التزام رب العمل بدفع الاجر عن العمل الاضافي المستمر خارج الدوام بدون تكليف خطي منه.

-

وحيث من جهة ثانية قد ثبت من الافادة الرسمية الصادرة عن المدعى عليها للمحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المدعي واعتبارا من نهاية شهر آب 968 قام باعماله الاضافية وخارج اوقات دوام عمله الرسمي بشكل دائم ومستمر شهرا فشهرا ولا يزل كون العمل الاضافي الذي كان يؤمنه ونظرا لطبيعته كان ضروري وغير قابل للاستغناء عنه. وحيث على افتراض ان المدعي كان يقوم بمهمته الاضافية ومن وقت الى آخر' دون تكليف خطي وبشكل مخالف لانظمة المدعى عليها' فان المدعى عليها تبقى لوحدها مسؤولة عن هذا التقصير' طالما ان المدعي كان يقوم فعليا بمهمته الاضافية تحت مراقبة واشراف المدعى عليها وعلمها الاكيد بالامر وذلك تأمينا لعمل دائم ومستمر لا يمكن الاستغناء وحيث تبين ان الاجر الذي كان يتقاضاه سلف المدعي السيد ساسين رزق الله عن نفس مهمة المدعي الاضافية' كان محددا بسبعين ل.ل شهريا' المجلس يرى بالتالي تحديد التعويض المترتب للمدعي شهريا عن مهمته الاضافية بمثل هذا المبلغ.

- امكانية سريان مرور الزمن اثناء قيام عقد العمل.

-

وحيث ان زعم المدعى عليها من ان فروقات التعويض المطالب بها عن الفترة السابقة للسنتين الاخيرتين من المطالبة الاولى امست ساقطة بمرور الزمن' مستوجب الرد بالاستناد الى صراحة احكام المادة الثامنة من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967