الأحكام

21/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 171 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
171/1975
التاريخ
21/02/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى التزام صندوق الضمان بنتائج تقرير اللجنة الفنية لديه في تحديد سبب عجز الاجير المنتسب .

-

حيث من الثابت من الاوراق ان مورث الجهة المدعية اصيب واثناء العمل بعجز دائم تجاوز الخمسين بالماية من مجموع قواه الجسدية' منعه من القيام بعمله او باي عمل مماثل. وحيث ان هذا العجز تثبت بتقرير لجنة الصندوق المنصوص عنها في المادة 35 ضمان' تاريخ 22/5/974 والذي اكد ان مورث المدعين كان مصابا منذ اذار 973 بعجز تجاوز ال50 • علما بان وفاة المورث حصلت في حزيران 974. وحيث ان وضع مورث الجهة المدعية يكون والحالة ما تقدم ينطبق على احكام المادة 51 ضمان فقرتها الثانية معطوفة على المادة 50 فقرتها1/ب من القانون ذاته' ولا يحق للمرجع الاداري للصندوق ان يتجاوز نطاق اختصاصه وان يبت بامور فنية محضة جعلها المشترع من صلاحية لجنة فنية نص عنها صراحة في المادة 35 ضمان