14/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 154 /1975
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 154/1975
- التاريخ
- 14/02/1975
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدة مرور الزمن على المطالبة باشتراكات الضمان.
-
حيث ومن مراجعة اوراق هذه الدعوى يتبين ان المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب المدعي برصيد اشتراكات يعتبرها مستحقة عن السنوات 1965' 1966' 1967 و1968 عن نظامي تعويضات نهاية الخدمة والتعويضات العائلية. وحيث ان المدعي يدلي بسقوط هذه الاشتراكات بمرور الزمن الخماسي وحيث ان مستحقات الصندوق تعتبر من الديون الدورية التي تستحق شهرا فشهرا. فهي تخضع بالتالي ولخلو قانون الضمان من اي نص يحدد مهل التقادم على ديون الصندوق الى احكام القانون العام وبشكل خاص الى احكام المادة 350 403.
- اثر طلب رب العمل اشتراكات الضمان على حقه بالتذرع لاحق بسقوطها بمرور الزمن.
-
وحيث لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليه طالب المدعي بالاشتراكات المنازع عليها والعائدة لعام 1968 وما قبل' قبل عام 1974. وحيث ان زعم المدعى عليه من ان المدعي وعلى اثر صدور قانون العفو على غرامات التأخير تقدم بطلب تقسيط الاشتراكات المترتبة عليه عن السنوات 1968 وما سبق بقي مجرد عن اي اثبات علما بان المدعي اكد في جوابه على مزاعم المدعى عليه هذه ان طلب التقسيط الصادر عنه تناول فقط مستحقات الصندوق عن الفترة اللاحقة لعام 968 اي عن الاشتراكات غير المشمولة بمرور الزمن. ولم ينازع الصندوق اقوال المدعي هذه ولم يتقدم من المجلس على كل حال باي اثبات او دليل لدحض هذه الاقوال. وحيث ان المجلس وبالنظر لما تقدم - يرى اعتبار رصيد الاشتراكات المنازع عليها والعائدة لعام 1968 وما قبل ساقطة بمرور الزمن الخماسي.