الأحكام

08/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 15 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
15/1975
التاريخ
08/01/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الجهة المسؤولة عن دفع تعويض الانذار للاجير عند صرفه من قبل شاري المؤسسة.

-

حيث مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان المدعى دخل بخدمة مؤسسة المدعى عليه في نهاية عام 944 وعمل لديه شخصيا لغاية 17/4/971 تاريخ بيع المؤسسة من السيد سعد الدين رملاوي وتعهده الشخصي بموجب صك البيع بكافة حقوق وتعويضات المدعي عن كامل فترة خدمته السابقة للبيع وحيث ان مدة عمل المدعي والتي يعتبر المدعى عليها مسؤول عنها تبلغ وعملا باحكام المادة 54 عمل 27 سنة وفقا لما جاء في الاستحضار. وحيث ان المدعي وشهوده اقروا صراحة في التحقيق ان المدعي عمل في المؤسسة لفترة قصيرة بعد بيعها من المدعى عليه الى السيد سعد الدين رملاوي' وان هذا الاخير هو الذي صرف المدعي من العمل. وحيث لا يمكن والحالة ما تقدم اعتبار المدعى عليه مسؤولا عن تعويض الانذار وذلك عملا باحكام المادة 60 عمل.