الأحكام

16/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 150 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
150/1965
التاريخ
16/02/1965
الرئيس
جبران الحويك
الأعضاء
عبد الملك، برباري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر خطأ رب العمل الجسيم على مقدار تعويض الاجير عن طارىء العمل.

-

حيث توافق الفرقاء على ان الحادث الذي اصاب المدعي يشكل طارىء عمل تطبق عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/43 وحيث ارتأت اللجنة الطبية المعينة بناء على طلب المدعى عليهم ان اصابات المدعي سببها حروق قوية وصدمات بجسم صلب كال وهي تستوجب سنتين تعطيل مؤقت عن العمل من تاريخ الحادث وتشكل عطلا دائما قدره خمسون بالمئة من مجموع قوى الجسم وتشويها من الدرجة المتوسطة. حيث ان الحادث وقع بسبب تدوير المدعى عليه جان المذكور محرك السيارة في حين كان المدعي ينظف الزيت الذي كان انلق بواسطة البنزين وحيث ان المجلس يرى ان المدعى عليه المذكور ارتكب خطأ جسيما دون مبرر في تدويره محرك السيارة في حين كان المدعي ينظف هذا الموتور من الزيت بواسطة البنزين. وحيث بالتالي يكون من حق المدعي بالاستناد الى الفقرة الاخيرة من المادة 10 من قانون طوارىء العمل المطالبة بزيادة مبلغ التعويض نتيجة لارتكاب المدعى عليه جان هذا الخطأ. وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير ونظرا الى ان الحادث الحق بالمدعي تشويها هاما يرى زيادة هذه التعويضات بنسبة خمسة وسبعين بالماية. وحيث بالنتيجة ' يقتضي حساب تعويضات المدعي عن طارىء العمل على اساس ان مقدار اجرته الاسبوعية /45/ ل.ل. وان مدة تعطيله الموقت سنتين وان نسبة عجزه الدائم خمسون بالماية وانه يجب زيادة هذه التعويضات بمقدار /75/ بالماية وحيث بناء على هذه الاسس يستحق للمدعي تعويض تعطيله المؤقت عن مدة لا تجاوز ستة اشهر وحيث لم ينكر المدعى عليهم كون اصابة المدعي جعلته في حالة عجز دائم عن القيام بعمله مما يولي هذا المدعي الحق بتقاضي تعويض الصرف دون تعويض الانذار.