19/02/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 174 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 174/1965
- التاريخ
- 19/02/1965
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ادخال شركة الضمان في المحاكمة امام مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان الشخص الثالث يدلي بعدم صلاحية المجلس للنظر بالمسؤولية العائدة عليه' وحيث انه يمكن ادخال شركة الضمان بصفة مسؤولة بالمال في دعاوى العمل عملا بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T معطوفة على المادة 79 فقرتها الثانية من قانون العمل وحيث يقتضي اذن ادخال شركة الضمان بالمحاكمة لتدافع عن مصالحها لانها تصبح بالنتيجة هي المسؤولة بالمال اذا حكم رب العمل.
- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير بالتعويض عن طارىء عمل.
-
حيث ان الشخص الثالث يدلي بمرور الزمن عملا بالمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/ E.T وحيث انه يحق للشخص الثالث ان يدلي بجميع ما يريده من دفاع ودفوع لعلاقته المباشرة بالقضية وعملا بالحق المعطى له صراحة بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور وحيث تبين من اقوال المدعي نفسه في استحضاره ان الحادث وقع في 2/10/1959 وحيث ان الدعوى اقيمت بتاريخ 15/3/961 فيكون قد مر اكثر من سنة وخمسة اشهر على وقوع الحادث قبل اقامة الدعوى وحيث انه عملا بالمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T فان دعاوى التعويض المنصوص عليها في المرسوم تسقط بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموفق. وحيث انه لم يتبين انه قد جرى تحقيق بهذه القضية وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تدفع قطعا منذ وقوع الحادث اي تعويض موفق بدليل ان المدعي يطالب به فيكون في مطلق الاحوال بدء انطلاق سريان مرور الزمن هو منذ وقوع الحادث ' وحيث انه حتى على سبيل الجدل اذا اخذ تاكيد وانطلاق مرور الزمن تاريخ توقف الشخص الثالث عن دفع اجرة المستشفى فيكون الزمن قد مر ايضا لانه على ضوء افادة الطبيب المعالج فانه قد مر اكثر من سنة منذ تركها المصاب بالمستشفى على وشك الشفاء واقامة الدعوى حيث تكون الدعوى مردودة لمرور الزمن.