الأحكام

19/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 176 /1965

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
176/1965
التاريخ
19/02/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق على النزاعات الناشئة عن تنفيذ او فسخ عقود العمل في الخارج.

-

حيث انه من الثابت ان الفريقين توافقا على ان يكون العمل محصورا في جده بالمملكة العربية السعودية وحيث انه من المعروف علما واجتهادا ان القانون الواجب التطبيق في عقد العمل هو القانون الذي يرعاه في محل تنفيذه L'indice le plus determinant pour l'application de la loi qui doit regire le contrat sera le lieu de l'execution de contrat Duand II N. 160-164 Le lieu d'enbauchage apparait comme depourvue de tout lieu subestanciel avec le contrat c'est donc la loi du lieu d'execution qu'il faut appliquer Dattifal conflit des lois N. 290-291 La loi applicable en cas de repture d'un contrat de travail qui devait recevoir application qui a ete effectivement execute en dehors de territoire libanais est non la loi libanaise mais la legialation de l'etat etranger وحيث ان المجلس لا يرى في كتاب التعيين المتذرع به اي اشارة على مخالفة القانون الدولي العام لتطبيق بصورة تعاقدية خاصة القانون اللبناني وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر في جميع الدعاوي المماثلة على رد هذه الدعاوي عندما تقام على اساس القانون اللبناني والمدعي بها لم يطلب ولو بصورة استطرادية تطبيق القانون الاجنبي عند الاقتضاء وحيث ان المدعي لم يطلب في هذه القضية رد اساسا ؟؟؟؟ استطرادا لتطبيق القانون السعودي بل اكثر من ذلك فانه مانع بامكانية هذا التطبيق مصرا على تطبيق القانون اللبناني وحيث تكون دعواه مستوجبة الرد شكلا على هذا الاساس وحيث ان المجلس على سبيل المجادلة القانونية وللاستفاضة بالبحث فقط يزيد ان كتاب التعيين يشير صراحة على ان العقد المشار اليه معطوف على توقيع عقد شكلي "او رسمي" في حال وصول المدعي الى جده وطلب من هذا الاخير الاطلاع عليه في مكتب سلفر هول في بيروت وحيث يتبين من العقد النموذجي المشار اليه المبرز في الشركة المدعى عليها ان كل خلاف يتم بي الفريقين تفصل فيه محاكم المملكة العربية السعودية وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان مثل هذه الاتفاقيات صحيحة ولا تتنافى والانتظام العام لعدم وجود فيها احتيال على القانون او اجحاف بحق الاجير طالما العقد ينفذ واقعيا في المملكة السعودية وطالما ان القانون السعودي هو في مطلق الاحوال مستوجب التطبيق وحيث يكون مجلس العمل التحكيمي غير صالح