23/03/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 296 /1965
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 296/1965
- التاريخ
- 23/03/1965
- الرئيس
- جبران الحويك
- الأعضاء
- عبد الملك، برباري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- توجب تعويض للاجير عن الصرف التعسفي.
-
وحيث ان التعويض الذي يطالب به المدعي هو بدل الضرر المزعوم الذي التحق به نتيجة لتعسف الشركة المدعى عليها في استعمال حقها بصرفه من العمل وحيث ان عقد العمل يخضع لاحكام القانون العادي وحيث ان القانون العادي في موضوع فسخ عقد العمل هو المادة 656 من قانون الموجبات والعقود وحيث ان المادة 656 المذكورة بنصها القديم كانت ترتب تعويضا للاجير في حال فسخ عقد عمله بصورة استبدادية اي بدون سبب مشروع وحيث ان قانون 27/5/37 بالغائه هذه المادة وباستعاضته عنها بنص يمنح تعويض الصرف وتعويض الانذار دون اشتراط الاستبداد في فسخ عقد العمل يكون قد الغى ضمنا فكرة الفسخ الاستبدادي في عقود الاستخدام وبالتالي حق الاجير في تقاضي تعويضا خاصا عن هذا الفسخ وحيث فضلا عن ذلك ان قانون العمل الذي اورد في المادة /50/ منه حق رب العمل في صرف اجرائه في كل آن قد الغى صراحة في مادته 114 جميع القوانين المخالفة لاحكامه والتي لا تتفق مع مضمونه فلا يبقى من مجال تعليق حق رب العمل في صرف اجرائه على وجود سبب مشروع لهذا الصرف وحيث بالنتيجة وبحالة التشريع الحاضرة يمكن ان يترتب اي تعويض خاص للمدعي على التعسف المزعوم في استعمال الشركة المدعى عليها لحقها في صرفه من خدمتها.