الأحكام

04/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 520 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
520/1975
التاريخ
04/07/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدة مرور الزمن على اشتراكات الضمان.

-

وحيث ان قانون الضمان خال من اي نص يحدد مهل تقاوم الديون اي الاشتراكات المستحقة له بوجه الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون الضمان ويقتضي والحالة ما تقدم الاسترشاد بالقواعد العامة الواردة في قانون الموجبات والعقود وحيث ان المادة 350 م.ع. نصت على ان مرور الزمن تكون مدته خمس سنوات في المستحقات المتأخرة الفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل وحيث مما لا شك فيه ان اشتراكات الصندوق يعتبر من الديون الدورية التي تستحق شهرا فشهرا وحيث ان المادة 350/ موجبات وعقود تكون بالتالي الواجبة التطبيق في النزاع وحيث يقتضي وعلى ضوء ما تقدم اعتبار كافة الاشتراكات المنازع عليها والسابقة لتاريخ 13/10/968 ساقطة بمرور الزمن الخماسي