الأحكام

01/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1975
التاريخ
01/04/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصفية التعويض النهائي للاجير الذي عمل لدى رب عمل واحد على فترتين متتاليتين.

-

حيث ان المدعية تصرح بانها عملت لدى المدعى عليه منذ 8/8/966 حتى 30/11/967 حين اوقفت موقتا عن العمل لغاية 14/2/968 ثم اعيدت بهذا التاريخ الاخير الى الخدمة وبقيت حتى اقدام هيئة المصارف على وضع يدها على المصرف وهي بسبب ذلك تطلب اعتبار خدماتها متكاملة وتعويضها عن كامل مدة خدمتها عملا بالقاعدة التي تمشت عليها ادارة المصارف عندما صرفت اجراء البنوك التي وضعت عليها اليد وبما ان ادارة المصارف لم تحاسبها الا على اساس مدة عملها اللاحقة لتاريخ 14/2/968 فقد طلب محاسبتها عن المدة السابقة المبتدئة في 8/8/966 وحيث تبين ان المدعية بعد ان عملت بتاريخ 8/8/966 ولغاية 30/11/967 اعطت المدعى عليه براءة ذمة مؤرخة في 1/12/967 بان خدمتها انتهت بالتاريخ المذكور وانها قبضت منه جميع حقوقها من اي نوع كانت لقاء مبلغ الف ومئتي ليرة لبنانية ثم ابرأت ذمته من ساعات العمل الاضافية والاجازات الاسبوعية والمرضية ومن الزيادات وتعويضات غلاء المعيشة ابراء تاما شاملا وحيث ان المدعى عليه اعطى بالتاريخ المذكور علما للضمان الاجتماعي بترك المدعية العمل لديه كما يتبين من الكتاب الموجه منه للضمان بتاريخ 6/12/967 ولما عاد واستخدمها من جديد بتاريخ 14/2/968 اعلم الضمان بذلك بتاريخ 15/2/968 وحيث ان هذا التصرف يفيد ان المدعى عليه عندما صفى خدمات المدعية بتاريخ 3/12/967 لم يكن يقصد ايقافها مؤقتا عن العمل كما ذكرت وانما انهاء خدماتها بصورة نهائية بمعنى انه لم يوقف عقد استخدامها وانما انهاه والفرق بين التدبيرين كبير اذ انه في حال ايقاف عقد الاستخدام موقتا ثم اعادة العمل به فان المدة السابقة تضاف الى المدة اللاحقة بينما في حالة الانهاء فان كل فترة تحسب لوحدها. وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه فانه لا يمكن اعتبار عقد 14/2/968 متمما لعقد 8/8/966 وانما كل واحد يشكل عقد استخدام مستقل وحيث لا يكون بوسع المدعية المطالبة عند تصفية خدماتها من قبل ادارة المصارف التي وضعت يدها على البنك ان يصار الى احتساب المدة السابقة التي انتهت بتاريخ 30/11/967 ذلك انه بين 1/12/967 و14/2/968 حصل انقطاع في عمل المدعية وعندما بدأت تعمل من جديد في 14/2/968 انما عملت بموجب عقد استخدام جديد وادارة المصارف ملزمة بان تأخذ مدة هذا العقد الاخير بعين الاعتبار ودون سواها وحيث عملا بما ذكر اعلاه تكون دعوى المدعية مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.