الأحكام

21/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 173 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
173/1975
التاريخ
21/01/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
حمود، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الوضع القانوني لصاحب الجنسية قيد الدرس .

-

وحيث ان الشخص الذي لا تعترف اية دولة بانه مواطن منتسبا لها يعتبر في الواقع القانوني اجنبيا بالنسبة للدولة التي يقيم على اراضيها. Apatrides: "Les apatrides sont consideres comme des etrangers pour l'application de toutes les mesures legales et reglementaires relatives a l'emploi de la main-d'oeuvre etrangere em France. (Ency. Dalloz - Social)Etrangers N. 132 وحيث ان وضع المدعي ينطبق والحالة ما تقدم على احكام المادة 9 ضمان فقرتها الرابعة.

- مدى حق صاحب الجنسية قيد الدرس بالاستفادة من نظام التعويضات العائلية.

-

وحيث ان الشخص الذي لا تعترف اية دولة بانه مواطن منتسبا لها يعتبر في الواقع القانوني اجنبيا بالنسبة للدولة التي يقيم على اراضيها Apatrides: "Les apatrides sont consideres comme des etrangers pour l'application de toutes les mesures legales et reglementaires a l'emploi de la main-d'oeuvre etrangers en France. (Ency. DALLOZ - Social) etrangers N. 132 وحيث ان وضع المدعي ينطبق والحالة ما تقدم على احكام المادة 9 ضمان فقرتها الرابعة. وحيث ان الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية يخضعون بشكل عام لاحكام قانون الضمان الا انهم لا يستفيدون من تقديمات الضمان الا بحدود الشرطين المحددين في المادة 9 ضمان فقرتها الرابعة )باستثناء الحالة الخاصة المنصوص عنها في المادة 9 فقرتها السادسة ضمان( اي: 1- اي ان تكون الدولة التي ينتسب اليها الاجير تقر للبناني العامل على اراضيها مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بتقديمات الضمان الاجتماعي المطبق لديها. 2- ان يكون عمل الاجير على الاراضي اللبنانية مشروعا اي ان يكون حائزا على اجازة عمل من المراجع المختصة. وحيث ان المدعي يعمل في مؤسسة كرولن بموجب اجازة عمل قانونية منذ 22/2/973 ولا يزل. وحيث ان المدعى عليه لم ينكر كون رب عمل المدعى صرح عنه لدى الصندوق. وحيث ان الشرط الاول من المادة التاسعة يكون متوفرا في وضع المدعي. وحيث وبالنسبة للشرط الثاني فهناك استحالة مطلقة لتحقيقه باعتبار انه ليس للمدعي جنسية معينة وبالتالي لا يملك تكليف المدعي باثبات المعاملة بالمثل طالما ان المدعي لا ينتمي الى دولة اجنبية معينة. وحيث ان المجلس وبالنظر لما تقدم يرى اقرار حق المدعي بالاستفادة من تقديمات الضمان نظام التعويضات العائلية.