الأحكام

25/02/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
184/1975
التاريخ
25/02/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تسديد رب العمل تعويضات الاجير قبل تبلغه اصولا انتساب هذا الاخير اختياريا للضمان.

-

وحيث انه عملا باحكام قانون الضمان فانه يتوجب على الاجير الذي ينتسب اختياريا لفرع نهاية الخدمة ان يبلغ رب عمله صورة عن طلب انتسابه كما يتوجب هذا الامر على صندوق الضمان وذلك لتمكين رب العمل من الوقوف على وضعية اجيره ولكي يمتنع عن تسديد اي تعويض له عن الفترة السابقة للانتساب فاذا لم يفعل الاجير وصندوق الضمان ما هو مفروض عليهما فان كل دفع يحصل من قبل رب العمل للاجير لاية تعويضات ' يكون منتجا مفعوله القانوني. وحيث ان المدعي لم يبلغ رب عمله صورة عن طلب الانتساب كما ان صندوق الضمان لم يبلغ صاحب المؤسسة المدعى عليها نعمان مبارك صورة طلب الانتساب وانما ابلغه من ولده جورج مبارك كما يتبين من التوقيع المدرج في ذيل طلب الانتساب . وحيث ان هذا التبليغ غير قانوني لانه لم يحصل لصاحب المؤسسة كما انه لم يقم الدليل على ان جورج نعمان مبارك يمثل مؤسسة والده لدى صندوق الضمان. وحيث بصرف النظر عما ذكر اعلاه فان ابلاغ جورج مبارك طلب انتساب المدعي حصل بعد تاريخ ترك المدعي العمل وحيث ان النتيجة لما ذكر اعلاه هي انه اذا اقدم رب العمل قبل علمه بانتساب اجيره الى فرع نهاية الخدمة على تسديد التعويضات المتوجبة لهذا الاخير مباشرة فانه يكون بمأمن من اية مطالبة وحيث ان المدعى عليه سدد من المدعي تعويضاته عن كامل مدة خدمته كما سدد منه سائر الحقوق التي يوليها اياه قانون العمل كما يتبين من مضمون الاسقاط والابراء المعطى للمدعى عليه وحيث ان قول المدعي بان مضمون الابراء مزور بقي مجرد تأكيد عابر عن الدليل خاصة وانه لم يتقدم بدعوى تزوير حسب الاصول وحيث ان المجلس يرى الاخذ بالابراء لانه من توقيع المدعي ولان هذا الاخير عندما وقعه كان قد ترك العمل وحيث تبعا لما تقدم تكون دعوى المدعي المقدمة ضد المدعى عليه نعمان مبارك مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.