الأحكام

03/06/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 503 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
503/1975
التاريخ
03/06/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي لاعطاء قرار بمثابة استشارة قانونية بعد حصول مصالحة بين الفرقاء لديه.

-

حيث ان المدعية طلبت تدوين رجوعها عن الدعوى بسبب المصالحة لانها اصبحت بدون موضوع فعارض المدعى عليه بالرجوع عن الدعوى طالبا فصل النزاع بصورة مبدئية وحيث انه بمقتضى المادة 79 من قانون العمل فان مجلس العمل التحكيمي مختص للفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الاجراء وارباب العمل والناشئة عن تطبيق احكام قانون العمل وحيث انه عندما لا يكون هناك نزاع مفضي الى نتيجة مادية لاحد الطرفين او عندما ينتهي هذا النزاع بشقه المادي اثناء فصل الدعوى فانه لا يبقى للمجلس اية صلاحية لوضع يده على الدعوى وفصلها ذلك ان الحكم الذي سيصدر سواء اخذ بوجهة نظر المدعية ام المدعى عليه لا تكون له اية نتائج تفصل نزاعا قائما بصورة فعلية اللهم سوى اعطاء استشارة قانونية في حين ان المجلس ليس مرجعا لاعطاء مثل هذه الاستشارة وحيث لا يرد على ذلك ان المادة 30 اصول مدنية اجازت تقديم الدعوى تلافيا لنزاع مستقبلي لان هذ المادة لا تجد مجالا لتطبيقها في علاقة فرقاء الدعوى الحالية ذلك ان النزاع الذي نشأ اصلا بين المدعية والمدعى عليه كان بسبب تعديل مادة في العقد الجماعي الموقع منهما والساري المفعول بغية افادة افراد المدعى عليه من منفعة مادية معينة وعندما حصلت المصالحة بين الطرفين فانها تناولت هذه المنفعة وأمنتها لافراد المدعى عليه طوال فترة سريان العقد الجماعي فلم يعد بالامكان نشوء اي نزاع مادي حول هذا الموضوع طوال الفترة الزمنية التي يبقى فيها عقد العمل الجماعي ساري المفعول. وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فانه يقتضي رد الدعوى بسبب عدم وجود نزاع قائم فعليا بتاريخ فصلها ولان المجلس التحكيمي ليس مرجعا استشاريا.