الأحكام

03/06/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 504 /1975

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
504/1975
التاريخ
03/06/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
عبد الملك، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لتعاقد الطبيب المعاين لاجراء مصلحة مستقلة.

-

وحيث ان نظام المستخدمين في مصلحة سكك حديد الدولة خط ن.ب .ط الذي كان ساري المفعول بتاريخ تنظيم عقد المدعي لم يكن يتضمن اي بند يتعلق بالاطباء او بالمتعاقدين بوجه عام بمعنى انه لا يمكن للمدعي بالاستناد الى النظام المذكور تقرير اية حقوق اضافية للمدعي غير المذكورة بكتاب تعاقده مع المدعى عليها رقم 347/ن وحيث انه يتبين للمجلس الامور التالية: 1- ان المدعي ارتبط بالمدعى عليها بتاريخ 12/4/950 بموجب عقد توافق الطرفان على تسميته عقد استصناع 2- ان المدعي لم يستفد طوال تعامله مع المدعى عليها من اية زيادة دورية او منفعة اضافية مقررة للمستخدمين 3- انه عندما استفاد بتاريخ 1/11/67 من زيادة في الاجر مقدارها 75 • فقد حصل ذلك بناء لاستنساب مجلس ادارة المدعى عليها التي ذكرت صراحة في قرارها ان الزيادة هي مقطوعة وليست دورية علما بان هذه الزيادة لم تعط في الوقت الذي تستحق فيه الزيادة الدورية للمستخدمين حسب انظمة المدعى عليها 4- وحيث ان عمل المدعي كان يقتصر على اعطاء العناية الطبية لمستخدمي خط ن.ب .ط وعائلاتهم في مواعيد اتفق عليها مع المدعى عليها ولم تفرض عليه فرضا 5- ان المذكرات التي كانت المدعى عليها توجهها الى الطبيب والمتعلقة بتحديد الاجراء الذين هم مخصصون لكل من الاطباء المتعاملين معها او لتلك في اعطاء تقارير طبية الى الاجراء هي من قبيل لفت النظر وتسهيل العمل بصورة ادارية وليست من قبيل الاوامر التي يوجهها رب العمل الى المستخدم لديه 6- ان المدعي احتج لدى المدعى عليها على واقعة كون مستخدمي هذه الاخيرة كانوا يحضرون الى عيادته في غير الوقت المحدد لهم من اجل اخذ تقارير طبية فقررت المدعى عليها توجيه مذكرة الى كل الوحدات الادارية من اجل منع المستخدمين من الذهاب الى عيادة المدعي الا في الاوقات المخصصة لهم وحيث ان جميع هذه الامور تدل على ان تعاقد المدعي مع المدعى عليها ليس عقد استخدام بمفهوم قانون العمل وانما هو عقد استصناع وحيث انه من شروط عقد الاستخدام وجود التبعية القانونية وامكانية صاحب العمل بتوجيه الاوامر الى المستخدم وان يشرف عليه ويوجهه في عمله ويقيده بدوام معين وجميع هذه العناصر غير متوفرة بعلاقة المدعي بالمدعى عليها لانه كان يعاين مستخدمي خط سكك حديد ن.ب .ط في عيادته وفي الاوقات التي توافق عليها مع المدعى عليها وكان حرا في تقرير النتيجة الطبية التي يرتئيها وحيث ان ما يؤيد وجهة النظر هذه هو كون المدعي لم يستفد من المنافع الاضافية التي يستفيد منها مستخدموا المدعى عليها اطلاقا ولم يبد اي اعتراض علما بانه بين تاريخ بدء المعاملة مع المدعى عليها وتاريخ تقديم اول طلب قد انقضى عشرون عاما وكانت المدعى عليها تعطي مستخدميها جميع المنافع التي يطالب بها المدعي دون ان يحرك هذا الاخير ساكنا وحيث ان العقد الذي ينظم علاقة المدعي بالمدعى عليها هو عقد استصناع فيقتضي رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص الموضوعي