29/04/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 410 /1966
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 410/1966
- التاريخ
- 29/04/1966
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لانقطاع الاجير عن العمل بسبب توقيفه من قبل القضاء.
-
في النقطة الاولى: حيث ان المدعي يدلي ان التوقيف القسرى من شأنه ان يشكل عذرا شرعيا يبرر الانقطاع عن العمل. وحيث ان المدعى عليها تتذرع بدورها ان الحادث الذي اوقف بسببه المدعي مدة ثمانية ايام متواصلة وهو تحرير شك دون مؤونة لا يمكن اعتباره عذرا شرعيا اذ يحسب الاجتهاد كي يشكل العذز قوة قاهرة ينبغي ان يكون خارجا عن ارادة المدعي وحاليا عن اي خطأ من قبله الامر الذي لا ينطبق على الحالة الحاضرة وعلى مفهوم المادة 74 فقرة الخامسة. وحيث مما لا شك فيه ان المشترع اللبناني فرق بين كلا الوضعين التغيب بعذر شرعي وهو التغيب الحكمي الاضطراري بسبب من الاسباب مما يجعله مقبولا والتغيب بداعي التوقيف القضائي القسرى وبالتالي فقد لحظ لهذه الحالة الاخيرة نصا خاصا تضمنته المادة 72 من قانون العمل اذ جاء فيها انه اذا اوقف الاجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفا عن العمل حكما وحالما يخلى سبيله يعاد الى العمل الذي كان يمارسه او الى عمل مماثل. وحيث انه تجاه صراحة هذا النص لا يرى المجلس الاخذ بما يناقضه من اجتهادات . وحيث انه ينبغي رد هذا الدفع.