الأحكام

08/07/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 663 /1966

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
663/1966
التاريخ
08/07/1966
الرئيس
نديم عبود
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب بدل الانذار اثر توقف العمل قسرا في المؤسسة التجارية بسبب افلاس صاحبها.

-

تبين ان يرونت صباتيان ووكيلاه الاستاذان رضا التامر وحسيب ابو عسله بمقتضى استدعائه المقيد في القلم تاريخ 12/9/62 استحضر امام هذا المجلس المدعى عليها تفليسة جوزف الياس الخوري مدعيا بوجهها: اولا: ان المدعي عمل في معمل الجهة المدعى عليها مدة ست سنوات براتب شهري قدره 140 ل.ل. كما عمل ساعات اضافية وهو رب عائلة وان المدعى عليه قد اعلن افلاسه من قبل المحكمة التجارية وحيث ان الطلب الرامي الى الزام المدعى عليها ببدلات الانذار هو مستوجب الرد ايضا لان المدعي لم يثبت ان وكيل التفليسة قد تابع استثمار المؤسسة وانه هو الذي صرفه من العمل وعلى كل فان تعويض الانذار يستحق اذا اوقف رب العمل بمشيئته مفعول عقد الاستخدام المادة 13 الشرط غير المتوفر في القضية الحاضرة.