الأحكام

03/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 523 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
523/1968
التاريخ
03/05/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان عمل معاون نجار باطون بشكل متقطع دون رقابة واشراف صاحب الورشة ينفي عنه صفة الاجير.

-

حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بينهما اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليه لمدة ثلاث سنوات الى ان صرف من العمل بتاريخ 14/11/963 وبالتالي يخضع لاحكام قانون العمل اللبناني بينما ينكر المدعى عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان هذا الاخير لم يكن يعمل لديه بصورة دائمة ومستمرة. وحيث انه وبالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية من النزاع امسى من الواجب الرجوع الى مدلول اقولهما ومدلول افادة شهودهما توصلا لمعرفة حقيقة طبيعة علاقة الفريقين من وجهتها القانونية. وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة واجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة اذ ان العمل الموقت وعملا بمدلول المادة 58 عمل لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة استفادته من تعويض الصرف والانذار والاجازات السنوية اذا لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع. وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء ان عمل المدعي هو معاون نجار باطون وكان يعمل في ورشتي المدعى عليه بهذه الصفة وباجر يومي قدره ثمان ليرات ونصف يوميا. وحيث ان المدعي اقر بنفسه في التحقيق ان عمله في ورشتي المدعى عليه كان ينقطع احيانا بسبب رداءة الطقس او بسبب العمل نفسه ولم يكن يتقاضى اي اجر من المدعى عليه عن فترات انقطاعه عن العمل. وحيث طالما ثبت بالاستناد لما تقدم ان علاقة المدعي بالمدعى عليه لم تكن دائمة وبالتالي انه لم يكن يعمل تحت سلطة المدعى عليه ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة هي احد اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية التي تميزه عن باقي العقود الواردة على العمل.