الأحكام

18/06/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 778 /1968

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
778/1968
التاريخ
18/06/1968
الرئيس
يوسف اليازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر وبالبند الجزائي معا.

-

حيث ان المدعي يطالب بالتعويض عن العطل والضرر الذي يزعم انه لحق به وبالبند الجزائي معا. وحيث ان البند الجزائي كما عرفته المادة 266 من قانون الموجبات والعقود هو التعيين المسبق لبدل العطل والضرر في حال تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه. وحيث ان المادة المذكورة اضافة بان لا يجوز المطالبة بالاصل والغرامة معا الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على التنفيذ. وحيث ان المادة الثامنة من العقد المدلى به نصت على ما يلي: "اذا خالف احد الفريقين هذا العقد يدفع للفريق الاخر مبلغ الف ليرة لبنانية بندا جزائيا ولا يعود الفريق الاول ملزما باعادة الفريق الثاني الى لبنان على نفقته كما هو منصوص في البند الخامس ". وحيث يتبين من مجرد قراءة هذا النص ان هذا المبلغ المتفق عليه هو ما تعين بارادة الفريقين بدلا للعطل والضرر الناجم عن اخلال احد الفريقين بموجباته المحددة في العقد ولم يوضع لا لمجرد التأخير عن التنفيذ ولا لاكراه المديون على الايفاء. وحيث لا يجوز بالتالي للقاضي ان يحدد العطل والضرر خلافا لما تحدد بارادة الفريقين.