13/04/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 446 /1968
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 446/1968
- التاريخ
- 13/04/1968
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طبيعة عمل المياوم في مؤسسة موسمية ومدى خضوعه لاحكام قانون العمل.
-
حيث ان محور النزاع القائم بين الفريقين يدور حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بينهما' اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليه منذ عام 938 لغاية نهاية عام 963 وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل بينما ينكر المدعى عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان عمل هذا الاخير كان موسميا في فصل الصيف فقط' بالاضافة الى ان عمله المذكور كان متقطعا. وحيث انه وبالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية النزاع' امسى من الواجب الرجوع الى مدلول اقوالهما ومدلول التحقيق ومضمون تقرير الخبير' واقوال الشهود' توصلا لمعرفة حقيقة طبيعة علاقاتهما من وجهتها القانونية. وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر' فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير' يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله' وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة' اذ ان العمل الموقت لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة استفادته من تعويض الصرف والانذار' اذا لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع. وحيث ان المجلس واستنادا لمجمل ما تقدم - قد كون قناعته التامة على ضوء مدلول الاوراق والتحقيق المجرى فيها' واستنادا لطبيعة عمل المدعي ومركز عمله لدى المدعى عليه' ان عمله هذا كان موسميا ومتقطعا' ولم يكن المدعي يتقاضى اي اجر او مرتب من المدعى عليه عن ايام انقطاعه عن العمل. وحيث طالما ان ارتباط المدعي بالمدعى عليه لم يكن دائما' ولم يكن المدعي يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل' ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية. وحيث طالما ان هذه الرقابة غير متوفرة في علاقة الفريقين فلا يحق للمدعي والحالة ما تقدم' الاستفادة من احكام قانون العمل اللبناني ولا المطالبة بأجر الايام التي لم يكن يعمل فيها.