19/05/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 983 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 983/1998
- التاريخ
- 19/05/1998
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- خاطر، اندراوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- لا تقبل دعوى الصرف التعسفي بعد انقضاء مدة الشهر على الصرف من الخدمة
-
حيث ان المدعى عليه طلب رد دعوى الصرف التعسفي سندا للفقرة ([) من المادة 50 عمل. وحيث ان المدعي ادلى في الاستحضار بانه بدأژالعمل خلال سنة 1975 وصرف اول شباط سنة 1995 . وحيث ان المدعي لم يتقدم بدعوى الصرف التعسفي الا بتاريخ 8/1/1996 , اي بعد انقضاء مدة الشهر المحددة في الفقرة (ب) المذكورة, مما يوجب رد هذه الدعوى شكلا لهذه الجهة.
- وجود عقد العمل اذا لم يكن الاجير متطوعا.
-
حيث ان المدعى عليه طلب رد الدعوى لعدم الصلاحية لانتفاء عقد العمل, في حين ان المدعي اكد حصول هذا العقد. وحيث يتضح من امر الدفع تاريخ 31/05/1986 المرفق بالاستحضار ومن افادة رئيس اقليم جبيل السابق تاريخ 26/03/1996 ومن افادة نائب رئيس الاقليم السابق ايضا تاريخ 23/3/1996 المرفقين بلائحة المدعي المقدمة بتاريخ 24/4/1996 ومن تقرير الخبير,ان المدعي كان اجيرا لدى الحزب المدعى عليه بصفة مدير بيت اقليم جبيل وليس متطوعا. وحيث ان المجلس يكون بالنتيجة صالحا للنظر بالقضية سندا للمادة 79 عمل المعدلة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 3572 سنة 1980 .
- عدم سريان مهلة مرور الزمن الثنائي بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.
-
حيث ان المدعى عليه ادلى استطرادا بسقوط حق المدعي بمرور الزمن الثنائي سندا للمادة 8 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 . وحيث ان هذه المادة نصت على ما حرفيته:" تسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين الدعاوى المتعلقة بأجور الاجراء وملحقاتها كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات الاضافية. تطبق بشأنها قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عنها بالمواد 354 لغاية 362 من قانون الموجبات والعقود". وحيث بمقتضى الفقرة 4 من المادة 354 موجبات وعقود, لا يسري حكم مرور الزمن بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما, وبالتالي ان مرور الزمن بين الاجير ورب العمل لا يسري طالما ان عقد الاستخدام قائم. وحيث ان عقد عمل المدعي انتهى اول شباط سنة 1995 كما ورد سابقا وكما يتضح من اقوال المدعى عليه في لائحته المقدمة بتارخ 24/2/1998 , وان الدعوى قدمت بتاريخ 8/1/1996 . وحيث ان سائر مطالب المدعي لا تكون بالنتيجة ساقطة بمرور الزمن.
- شروط حق الاجير بتعويض الانذار وغلاء المعيشة والاجازات السنوية والتقديمات الاجتماعية.
-
وحيث لم يقم اي دليل على ان الحزب المدعى عليه اقدم على صرف المدعي من العمل, ويتعين بالتالي رد طلب هذا الاخير لهذه الجهة. في مستحقات غلاء المعيشة: حيث ان المدعي طلب المستحقات بعد احتساب زيادات غلاء المعيشة وحددها بمبلغ /1458230/ ل.ل. وحيث ان المجلس يرى ان هذا الطلب صحيح لعدم مناقشته من قبل المدعى عليه ولعدم تقديم هذا الاخير السجلات والقيود الى الخبير كما يتضح من التقرير. في طلب تعويضات الاجازات السنوية والتقديمات الاجتماعية والصحية. حيث ان المجلس يرى حفظ حق المدعي بتقديم دعوى على حدة بهذا الخصوص, وذلك باعتبار انه لم يحدد طلباته بهذا المجال بدقة ووضوح بالرغم من ان المجلس كلفه بذلك بموجب القراران الصادرين تاريخ 25/8/1992 تحت طائلة فعل الدعوى بحالتها الحاضرة علما بأن الطلبات يجب ان تكون واضحة ودقيقة وحيث ان المجلس يرى ايضا حفظ حق المدعي للمطالبة بالطلبات الجديدة الواردة في مذكرته المقدمة بتاريخ 23/4/1998 لعدم الادلاء بها اثناء المحاكمة كي توضع قيد المناقشة, ولعدم تأخير البت بالقضية, خاصة لجهة طلب تعويض نهاية الخدمة.