21/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 777 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 777/1998
- التاريخ
- 21/04/1998
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- خاطر، اندراوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- موجب دفع رواتب الاجير منذ استئنافه العمل
-
حيث ان المدعي طلب دفع رواتبه المستحقة له منذ تاريخ 3/5/1997 . وحيث ان المدعي اطلق سراحه بتاريخ 2/5/1997 كما ورد سابقا, وعاد لاستئناف العمل لدى المدعى عليها في اليوم التالي بتاريخ 3/5/1997 كما يتضح من كتابه اليها بهذا التاريخ, وفوجىء بصدور القرار رقم 164 المشار اليه اعلاه. وحيث ان المدعى عليها ملزمة بدفع رواتب المدعي منذ تاريخ حضوره لاستئناف العمل في 3/5/1997 طالما انه ما زال مستمرا في عمله كما سبقت الاشارة اليه.
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي في النزاع الناشىء عن عقد العمل
-
حيث ان المدعى عليها طلبت رد الدعوى لعدم الاختصاص, في حين ان المدعي ادلى بقيام صلاحية هذا المجلس. وحيث, بمقتضى المادة 177 المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 , ينظر مجلس العمل التحكيمي في نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود. وحيث لا خلاف بين الفريقين المتخاصمين على قيام عقد عمل بينهما وعلى ان المدعي مستخدم لدى المؤسسة المدعى عليها. وحيث ان النزاع ناشىء عن هذا العقد, من صرف وتعويض وسواه, مما يجعل صلاحية هذا المجلس قائمة.
- مدى صلاحية مدير عام المؤسسة لصرف الاجير من الخدمة.
-
حيث ان المدعي ادلى بعدم صلاحية مدير عام المدعى عليها لصرفه من العمل,ژفي حين ان هذه الاخيرة ادلت بأن المدعي اعتبر مستقيلا سندا للمادة 74 عمل بسبب انقطاعه عن العمل. وحيث ان مدير عام المؤسسة المدعى عليها اصدر قرارا برقم 134 تاريخ 14/4/1997 (مرفق بالاستحضار) باعتبار المدعي مستقيلا من العمل اعتبارا من تاريخ 1/12/1996 , بنتيجة انقطاعه عن العمل. وحيث ان سبب انقطاع المدعي يعود الى توقيفه من قبل القضاء اللبناني منذ تاريخ 31/10/1996 حتى تاريخ 2/5/1997 بحيث صدر بحقه حكم من محكمة جنايات البقاع بتاريخ 28/11/1996 بجنحة تعاطي المخدرات وذلك كما يتضح من افادة سجن رومية المرفقة بالاستحضار ومن بيان السجل العدلي المرفق بلائحة المدعى عليها الجوابية الاولى ومن صورة الحكم المرفقة بلائحة المدعي المقدمة بتاريخ 15/7/97 . وحيث يتضح من الامر التنفيذي رقم (5) الصادر عن المدعى عليها موضوع قرارها رقم 7 تاريخ 28/7/69 (المرفق بلائحة المدعي المقدمة بتاريخ 15/7/1997) ان عقوبات الدرجة الثالثة ومنها الصرف من الخدمة والطرد سندا للمادة 74 عمل هي من صلاحية المجلس التأديبي وليست من صلاحية مدير عام المدعى عليها والذي تنحصر صلاحيته بفرض عقوبات الدرجة الثانية التي لا تشمل الصرف والطرد من الخدمة. وحيث ان قرار المدير العام رقم 164 المذكور باعتبار المدعي مستقيلا سندا للمادة 74 عمل, يكون بالنتيجة صادرا عن غير ذي صفة, وبالتالي لا يكون له اي مفعول تجاه المدعي الذي يعتبر مستمرا في العمل.