07/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1963
- التاريخ
- 07/02/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
بما
ان نجاة الحسيني وروضة الحسيني الموقوفتين في دعوى مقتل مهدي الحسيني
زوج الاولى منهما طلبتا للمرة الثانية نقل الدعوى الجزائية المساقة
عليهما وعلى متهمين اخرين والعالقة امام قاضي التحقيق في بعلبك لعلة
الارتياب المشروع وللمحافظة على الامن العام
وبما انه بمقتضى المادة 423 من الاصول الجزائية لا يمنع رد طلب النقل
اولا من تقديم طلب نقل الدعوى ذاتها ثانية بالاستناد الى اسباب جديدة
ظهرت بعد قرار الرد
وبما انه تبين من مطالعة الاوراق ان قاضي التحقيق طرح على المتهمة نجاة
الحسيني السؤال الاتي: ان حسن كاظم قد اعترف بانه قتل زوجك وذلك
بمعرفتك وانه يرغب الزواج منك
وبما ان هذا السؤال الذي طرحه قاضي التحقيق لا صحة له اذ ان حسن كاظم لم
يعترف البتة بانه قتل مهدي الحسيني
وبما ان طرح السؤال على هذه الصورة غير الحقيقية بقصد جر المتهمة نجاة
الى الاعتراف باستعمال وسائل غير صحيحة من شانه ان يلقي الريبة في
عدالة قاضي التحقيق
وبما انه بالنظر لما تقدم والاسئلة العديدة التي طرحها قاضي التحقيق على
المتهمة نجاة والتي تتعلق بامور زوجية داخلية لا يصح التعرض لها مثل
استيضاحها عن الليلة الاخيرة التي ضاجعها فيها زوجها القتيل ترى المحكمة
ان ثمة اسبابا تبرر نقل الدعوى من يد قاضي تحقيق بعلبك للارتياب
المشروع
وبما انه فضلا عن ذلك فان ثمة في الدعوى متهمين اخرين ينتمون الى عائلات
ذوي نفوذ وقوة في منطقة بعلبك فترى المحكمة من جهة ثانية ومحافظة على
الامن العام نقل هذه الدعوى الى قاضي تحقيق