21/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1955
- التاريخ
- 21/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان الحكم الصادر في دعوى ملكية حصص شائعة على المشتري الماثل في الدعوى وتأثيره على التحديد الاختياري الحاصل بتاريخ لاحق لتقديمها
-
حيث انه عندما اجرى المميز عليه بالتحديد الاختياري
كانت دعوى نمر وفرحات وكفى الحداد بملكية حصصها الشائعة في العقار
المبيع قائمة وكان هو احد الفرقاء في الدعوى فالحكم الذي صدر لوجهه لجهة
ملكية المدعين المذكورين يسري عليه سواء اجرى التحديد الاختياري ام لم
يجر واذا كان يمكن تقديم الدعوى حتى مرور سنتين بعد تاريخ تسجيل المسح
الاختياري فان الدعوى التي تقدم قبل التحديد المذكور يسري بوجه اولي
مفعولها على التحديد الحاصل بتاريخ لاحق لتاريخ تقديمها. واننا نذهب
الى ابعد من ذلك فنقول انه لو فرضنا صدور حكم مخالف لنص المادة /31/
من القرار رقم /186/ والمادة /17/ من القرار رقم /188/ مخالفة صريحة لا
تقبل اي جدل فان هذا الحكم يجب ان ينفذ وان تعدل قيود السجل وفقا
لمندرجاته
- مفهوم الخطأ المادي الحاصل في حكم محكمة الاستئناف ومدى امكانية اعتباره سببا تمييزيا
-
وحيث ان الخطأ المادي يعرف من
مجرد قراءة الحكم معرفة ما حكمت به المحكمة او ما قصدت ان تحكم به
اولا السهو الذي ادى الى تحريف الفقرةالحكمية تحريفا ماديا ظاهرا
للعيان
وحيث ان التمييز يجب ان يتناول حكم محكمة الاساس في وصفه التصحيح
الذي قصدت المحكمة دون السهو المادي الذي وقع هذا السهو الذي يمكن لذات
المحكمة ان تصححه بناء على طلب يقدم لها اما من احد الفريقين او من
النيابة العامة
وحيث ان الخطأ المادي لو انه كان يشكل خطأ قانونيا او كان يعيب الحكم
بفقد الاساس القانوني لما امكن للمحكمة التي اصدرته ان تصححه ولما كان
اجاز لها القانون تصحيح هذا الخطأ بنفسها
- في عدم امكانية تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم الاستئنافي عندما تقرر محكمة التمييز نقض الحكم
-
وحيث ان التمييز لا
يمكن ان يتناول الا لاحكام التي اكتسبت قوة الشيء المحكوم به والحكم
الحاصل فيه خطأ مادي يكتسب القوة المذكورة فيما يتعلق بفقراته الصحيحة
التي قصدت اصدارها المحكمة والتي سيرها الخطأ المادي الذي لا يكسب
الفقرات الواقع فيها اية قوة قانونية الا اذا تراضى الفريقان على
تنفيذها كما هي
وحيث ان محكمة التمييز قبل النقض ليست محكمة اساس تعلو محكمة
الاستئناف لتصحح لها اخطاءها في التقدير واخطأها المادية فهي ليست في
الوضع الموجودة فيه محكمة الاستئناف بالنسبة لمحاكم الدرجة الاولى لذلك
فانها اذا لم يكن هناك اسباب للنقض وكان هناك خطأ مادي فقط فانه لا
يجوز لمحكمة التمييز ان تباشر هي في تصحيح هذا الخطأ وذلك على عكس ما
يمكن لمحكمة الاستئناف ان تفعله عندما يستأنف اليها حكم بدائي فانها
ولو لم يكن هناك سبب لفسخ الحكم البدائي في الاساس واقتصر النقص في
الحكم البدائي على الخطأ المادي فانه يمكنها ان تصحح الخطأ المذكور D.P.
87 - 2 - 172
وحيث ان التمييز لا يحرم محكمة الاستئناف من حق تصحيح الخطأ المادي
الا عندما تقرر محكمة التمييز نقض الحكم الاستئنافي
- في كيفية اثبات عكس مضمون السند الخطي
-
حيث انه كان
على المميز ان يبرز المستند الخطي الذي يثبت عدم صحة ما ورد في صك
البيع من ان ثمن يبلغ احد عشر الف ليرة لا ان ينتظر بان تأذن له
المحكمة بذلك فهو عليه ان يقدم جميع مستنداته دون ما حاجة الى ترخيص
المحكمة
وحيث انه لو فرضنا ان المميز اراد ان يثبت عكس مندرجات السند وهو
موقعه بشهادة الشهود فانه كان عليه ان يطلب ذلك صراحة من المحكمة حتى
يلزمها ان ترد على هذا الطلب الذي لا بد انها كانت ترده لانه بمقتضى
المادة /153/ من الاصول المدنية لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما
يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص
- في عدم اهمية ذكر النص القانوني في الحكم عندما يكون مبنيا على اساس قانوني
-
وحيث ان الحكم وان يكن مقتضبا لجهة التعليل
الوارد فيه بشأن العطل والضرر المحكوم به للمميز عليه الا ان يتضح بأجلى
بيان من مراجعة حيثياته ان المحكمة قضت بالمبلغ المذكور ليس عن هذه
الدعوى بل عن الدعوى التي كان اقامها كل من نمر ونقولا الحداد على
المميز من اجل ملكية ال /1150/ سهما هذه الدعوى التي كان سببها بيع
المميز من المميز عليه حصصا شائعة لا يملكها والتي يجب عليه هو ان
يتحمل مصاريفها
وحيث ان الحكم على المميز بالمبلغ المذكور يكون مبنيا على الخطأ الذي
ارتكبه عندما باع من المميز عليه حصصا شائعة هي ليست ملكه
وحيث انه لا اهمية لعدم ذكر المادة القانونية التي اوحت هذا الحكم
بالتعويض طالما انه مبني على اساس قانوني
- حقوق المشتري تجاه البائع الذي باعه حصة مستحقة للغير' عند عدم المطالبة بفسخ عقد البيع
-
حيث انه عندما لا يطلب المشتري فسخ
العقد بسبب من ان البائع باعه ما لا يملك الغير حصصا فيه ويكتفي ان
يعاد اليه جزء من الثمن يقابل قيمة تلك الحصص التي هي ملك غير بائعة
فانه بمقتضى المادة /438/ من قانون الموجبات والعقود لا يحق له ان
يطالب البائع الا برد قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن
وحيث ان الحصص المستحقة بلغت فقط ال /1150/ سهما فان ما زاد عنها من
اسهم خلاف اسهم المميز فان اصحابها لم يدعوا بها فلا يمكن للمميز عليه
ان يستعيد ثمنها الا في حالة فسخ العقد وهو لم يطلب فسخه
وحيث ان الحكم الاستئنافي الذي رد ضمنا طلب الحكم بثمن ما يزيد عن ثمن
ال /1150/ سهما يكون واقعا موقعه القانوني وان كان غير معلل ويمكن
ملافاة نقص التعليل المشوب به بالحيثيات المتقدمة
- فقدان المشتري لحقه بالضمان اذا لم يدع بائعه للمحاكمة في الدعوى المقامة من شخص ثالث يدعي حقا على المبيع
-
وحيث انه
بمقتضى المادة /441/ من قانون الموجبات والعقود اذا دعي المشتري الى
المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع وجب عليه ان
يدعو بائعه الى المحاكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية
المحكمة فقد حقه في الضمان الا اذا اثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى
لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها
وحيث انه بمقتضى نص المادة المذكورة يفقد المميز عليه حقه في الضمان
ضد المميز الا اذا اثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته
استصدار حكم بردها
وحيث ان المميز عليه بدلا من ان يثبت ما تقضي عليه به المادة /441/
المشار اليها اعتقد انه على البائع المميز ان يثبت بانه لو تدخل في
الدعوى كان بامكانه ان يستصدر حكما بردها عن المشتري وبما انه لم يفعل
يكون مسؤولا عن الخسارة التي حلت به بسبب دعوى توفيق ابي داغر
وحيث ان المميز عليه لا يكون اثبت بان البائع لو انه ادخل في المحاكمة
التي جرت بينه وبين نمر ونقولا الحداد لما كان تمكن من الحصول على حكم
برد دعواهما