30/03/1954
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1954
- التاريخ
- 30/03/1954
- الأعضاء
- بستاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع الصالح لتقدير اتعاب المحامي عند عدم وجود اتفاقية بتحديدها
-
وحيث ان المدعى عليه
طلب تحليف المدعى اليمين الحاسمة على انه لم يحصل الاتفاق بينهما على
مبلغ معين كبدل اتعاب المدعى في دعوى المدعى عليه مع عليا شلح وان بدل
الاتعاب لم يكن معلقا على ربح الدعوى
وحيث ان المدعي حلف اليمين المذكورة
وحيث انه عند عدم وجود اتفاق بين الوكيل والموكل يعود تقدير اتعاب
الوكيل لرئيس المحكمة التي نظرت في الدعوى بعد الاستئناف برأي نقابة
المحامين عملا بالمادتين /59/ و /61/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة
وحيث ان مجلس النقابة قدر اتعاب المدعي بمبلغ الف ليرة لبنانية
وحيث انه عند تقدير بدل اتعاب المحامي يجب الاخذ بعين الاعتبار
شخصيته ومركزه المهني وشهرته في عالم المحاماة. كما يجب من جهة اخرى
النظر الى ماهية لدعوى واهميتها والجهود التي بذلها المحامي في سبيل
الدفاع عن مصلحة موكله
وحيث اننا نرى تعيين بدل اتعاب المدعي في دعوى المدعي عليه مع عليا
شلح بمبلغ ثمانماية ليرة يحسم منها المبلغ الذي قبضه المدعي بعد تنزيل
الرسوم التمييزية المدفوعة منه عن اصله