الأحكام

28/07/1955

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1955
التاريخ
28/07/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الارتياب المشروع كسبب لنقل الدعوى والمحكمة المختصة للبت بهذا الطلب

-

وبما ان المادة /250/

من اصول المحاكمات الجزائية تنص ان على المدعي العام ان يهيأ الدعوى

في خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب احكام

المادتين /136/ و/139/ من الاصول الجزائية وان ينظم تقريره في الخمسة

الايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ للظنين او المدعي

الشخصي ان يقدم كل منهما ما يرغب من اللوائح على ان لا يكون ذلك سببا

لتأخير وضع التقرير

وبما انه اذا يسوغ للنائب العام بمقتضى هذه المادة تقصير مهلة الخمسة

الايام التالية المعطاة له الا ان ذلك لا يؤثر في حق الظنين الذي يجيز

له القانون تقديم لوائحه ومستنداته ضمن المهلة القانونية المعينة في هذه

المادة

وبما انه يتبين من الاوراق ان النائب العام تسلم الاوراق على اثر صدور

قرار قاضي التحقيق في 6 تموز وان قاضي الاحالة عجل في اصداره قراره

النهائي في 11 تموز سنة 1955 اي بعد مرور خمسة ايام على صدور قرار قاضي

التحقيق

وبما ان قاضي الاحالة لم يمكن والحالة هذه المتهم من تقديم مستنداته

ولائحته ضمن المهلة الممنوحه له قانونا في المادة /250/ من اصول

المحاكمات الجزائية فلم يتمكن ولحالة هذه من ممارسة حق الدفاع عن نفسه

وبما ان ملاحقة المستدعي الذي هو قائد درك مدينة طرابلس بناء على تقرير

رئيس الامن العام في المدينة المذكورة الذي سبق للمستدعي ان قدم تقريرا

سابقا بحقه كما هو ثابت بالاوراق وختم التحقيق القضائي الذي شرع فيه

بتاريخ 24 حزيران سنة 1955 بقرار المحقق في 6 تموز سنة 1955 بعجلة كلية

واستعجال قاضي الاحالة باصدار قراره في 11 تموز سنة 1955 اي في مدة خمسة

ايام فقط على صدور قرار قاضي التحقيق دون ان يمكن المستدعي من ممارسة

حقه المشروع بالدفاع عن نفسه ضمن المهلة القانونية المعطاة له في المادة

/250/ من الاصول الجزائية كل ذلك من شأنه ان يوجد ارتيابا مشروعا من

شأنه ان يثير الشبهة في اعمال التحقيق

وبما ان هذه الظروف يضاف اليها ما يخشى تأثيره على شهود القضية بالنظر

لموقف بعض رجال الامن العام يستلزم نقل هذه الدعوى من طرابلس الى

بيروت

وبما ان المادة /421/ من الاصول الجزائية تنص بأن تنظر محكمة الاستئناف

في طلب نقل الدعوى بغرفة المذاكرة فأن قررت نقل الدعوى فتقضي بالقرار

نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت نقل

الدعوى من لدنه وقرارها لا يقبل اية مراجعة

وبما ان قرار قاضي الاحالة الذي صدر في ظروف من العجلة لم تمكن

المستدعي من ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه وعلى اثر تقديم طلب نقل الدعوى

يستلزم الابطال بمقتضى المادة /421/ المشار اليها دون التعرض لقرار

قاضي التحقيق