15/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1957
- التاريخ
- 15/11/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، وعيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط زوال قرينة المسؤولية المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل النقل التي جرى بواسطتها التهريب
-
وبما
ان مسؤولية صاحب البضاعة تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة
المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه
الشخصي بالتهريب .
وبما ان هذه المسؤولية لا تزول الا اذا اقيم الدليل على وجود قوة قاهرة
وبما ان قرينة المسؤولية هذه المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل
النقل التي جرى بواسطتها التهريب تزول عندما لا يثبت اشتراكه الشخصي
بالمخالفة اذا اثبت انه اثناء استثبات المخالفة كانت وسائل النقل في
عهدة شخص ثالث ولم يكن بامكانه اجتناب الحادث
وبما ان المخالفة وقعت والحالة هذه بمعزل عن الشركة المميز عليها عن
طريق شخص آخر لم يكن تحت سلطة هذه الشركة ورقابتها وبعد ان اتخذت
الشركة كافة الاحتياطات وختمت الصناديق بالرصاص
- في الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
-
وبما ان قول المحكمة هذا ينطوي على تعليل قانوني باعتبار
انه طالما ان ادارة الجمارك لم تعترض على قرار اللجنة الجمركية فالقرار
المذكور اصبح مبرما بحقها
وبما ان زعم الجهة المميزة بان المادة 332 من قانون الجمارك اجازت
الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية للمخالف المحكوم عليه وحده دون
الادارة هو زعم في غير محله لان المادة 332 من قانون الجمارك لا تتضمن
اي منع على ادارة الجمارك من الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية ومن
المسلم به علما واجتهادا بانه لا منع بدون نص وان المساوات يجب ان
تطبق بين المتداعين فاذا كانت ادارة لم تعترض على قرار لجنة الجمارك
فهذا لا يعني بان ليس لها حق بذلك