الأحكام

20/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1957
التاريخ
20/03/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عسيران، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اكتساب ملكية العقار الناشيء عن ارث او عن استملاك او عن حكم

-

وبما ان الحكم الذي اصبح مبرما والذي اعلن مدى شراء المميز لم

ينشىء حق فريق شاتيلا بتملك الخمسين مترا بل قرر ان هذه المساحة لم تخرج

يوما ما عن ملكيتهم وبالتالي ان على الدكتور حداد تسجيل هذه المساحة على

اسمهم اذ ان العقار كامله كان سجل موقتا باسم الدكتور حداد بانتظار قصر

البلدية.

وبما انه بفرض اعتبار ان الحكم الصادر في 1952/05/28 هو الذي كان سبب

ملكية فريق شاتيلا للخمسين متر فانه مع هذا الافتراض يعتبر هذا الفريق

مالكا منذ ذلك الحكم المبرم وهذا ما اشارت اليه صراحة المادة 204 من

القرار رقم 3239 فقرتها الثانية كحالة تشذ عن طريقة اكتساب الحقوق

العينية بالصورة العادية فلقد تضمنت هذه الفقرة ان كل من يكتسب عقارا

بالارث او بالاستملاك او بحكم فهو مالك قبل التسجيل الا ان اكتساب

الملكية لا مفعول له الا بعد التسجيل فهذه العبارة الاخيرة ليست بالطبع

نقضا للعبارة الاولى من الفقرة الثانية ورجوعا الى احكام الفقرة الاولى

من المادة 204 - والا لما كان من لزوم للفقرة الثانية - ولكنها تعني ان

المالك بتلك الطرق الخاصة لا يتمكن من تركيز العقود على ملكيته الا بعد

ان يسجلها في السجل العقاري.

- مفعول استحالة تنفيذ حكم افراز العقار المشترك بسبب قاهر على حق الملكية لجهة بيعه بالمزاد العلني

-

وبما انه اذا حال دون تنفيذ

الافراز المشار اليه في الحكم الصادر في 1952/05/08 مانع قاهر كرفض

السلطة هذا الافراز فليس ذلك سببا قانونيا لتمليك المميز الخمسين مترا

بالرغم من ارادة مالكها وللمميز اذا شاء اللجوء الى القسمة الجبرية التي

قد تؤدي الى بيع العقار المشترك بالمزاد بين الشركاء اولا ثم بالمزاد

العلني العام وفاقا للاحكام القانونية المرعية في القسمة الجبرية.