17/06/1954
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1954
- التاريخ
- 17/06/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر في القضايا الزوجية عند تعدد عقود الزواج لدى طوائف مختلفة ومفعول تغيير الدين
-
بما ان المادة /36/ من المرسوم
الاشتراعي رقم /6/ الصادر في 3 شباط سنة 1930 نصت ان قاضي الاحوال
الشخصية المختص بالنظر في القضايا الزوجية هو قاضي السلطة الروحية التي
عقد لديها الزواج
وبما ان المادة /14/ من قانون 2 نيسان سنة 1951 نصت ان السلطة المذهبية
الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد
لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة في المادة
/15/ بشان الزيجات المختلطة وبحال وجود عقدين صحيحين او اكثر فالسلطة
المختصة هي التي عقد لديها العقد الاول
وبما انه بمقتضى المادة /23/ من القرار /60/ ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة
1936 المعدل بالقرار /146/ اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج
والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل
بموجبه الزواج اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك
او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامها الجديد
ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال
الشخصية
وبما انه اذا عقد زواج لدى سلطة طائفة معينة فان محكمة هذه الطائفة هي
وحدها الصالحة للنظر في القضايا المنبعثة عن هذا الزواج ولو ان احد
الزوجين بدل طائفته وان المحكمة المذكورة تبقى صالحة للنظر في عقد
الزواج ونتائجه ولو ان احد الزوجين بعد تغيير طائفته عقد زواجا آخر لدى
طائفته الجديدة فلا تعتبر محكمة هذه الطائفة صالحة للنظر في القضية
الزوجية بالاستناد الى العقد الثاني وذلك لان هذه الصلاحية تتنافى مع
صلاحية محكمة الطائفة الاولى التي هي القاعدة( والتي تعتبر وحدها مختصة
في حال وجود عقدي زواج مختلفين للنظر في الحالة الزوجية لان لديها عقد
العقد الاول المعتبر قانونا
وبما ان السلطة الروحية الارثوذكسية لم تكن بالنتيجة صالحة للنظر في عقد
الزواج ونتائجه سواء اكان من جهة ادمون ابو جوده ام من جهة ساميه اليان
اللذان كانا لم يزالا مرتبطين كل من جهة بعقد زواج صحيح اول لا يزال
قائما قانونا الاول لدى الطائفة المارونية والثانية ساميه لدى طائفة
الروم الكاثوليك