الأحكام

10/10/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1120 /1969

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1120/1969
التاريخ
10/10/1969
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعادة، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار اعمال المناوبة خارج اوقات الدوام المقتصرة على تأمين الاتصال بمصلحة كهرباء لبنان ساعات اضافية فعلية.

-

وحيث ان التحقيق الذي اجراه المجلس بالذات قد اثبت ان المدعي كان يكلف, وبمعدل ست او سبع مرات في الشهر, القيام باعمال المناوبة خارج اوقات دوامة, وكانت تنحصر مقتضيات مناوبته تأمين الاتصال بالمصلحة المدعى عليها بواسطة منبه لاسلكي. فاذا طرأژعطل معين على احد محطات التحويل, كان المدعي يشعر بذلك بواسطة المنبه,ژفيقوم بدوره باعلام المصلحة عن العطل لاجراء المقتضى. وحيث ان مدة اعمال المناوبة على الوجه المبسوط اعلاه, لا يشكل ساعات عمل اضافية فعلية بمفهوم المادة -33- من قانون العمل اللبناني التي توجب على رب العمل ان يدفع للاجيرة تعويضا قدره /50/ بالماية زيادة عن اجر الساعات العادية.