23/07/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 100 /1969
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 100/1969
- التاريخ
- 23/07/1969
- الرئيس
- محمد الشخيبي
- الأعضاء
- سعادة، دريان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاثر القانوني لفسخ عقد الاستخدام بسبب اقتطاع صاحب المقهى جزءا من مجموع الاكرامية التي يتقاضاها الاجير دون التقيد بالشروط القانونية.
-
وحيث ان اوراق الدعوى قد اثبت ان حقيقة النزاع نشأ بين الفريقين على اثر اقدام المدعى عليه ابتداء من عام 962 على اقتطاع 3بالمئة من اصل العشرة بالماية-السرفيس - المخصص لاجراء الفنادق والمقاهي والملاهي المنصوص عنه في المادة 27 من قانون 14/12/1950 وذلك لتغطية نفقات الاستهلاك والكسر. وحيث ان المدعي اقر امام المجلس بواقعة هذا الحسم وبمقداره وادلى انه فعل ذلك نظرا للتقليد المتعارف عليه في جميع المقاهي. وحيث ان المادة 27 من قانون 14/12/1950 نصت بما حرفيته: على كل من يستثمر فندقا ومطعما او ملهى او مقهى اوصافه ان يستوفي من الزبائب مبلغا اضافيا 12 بالمئة في المؤسسات الكائنة في مدينة بيروت ومطارها الدولي من درجات ثلاث نجوم فما فوق و 10 بالمئة لسائر المؤسسات وذلك لتوزيعه على المستخدمين. كما نصت المادة 9 من المرسوم رقم 5756 تاريخ 21 آب 1950 كما يلي: في حال حصول اتفاق بين رب العمل ومستخدميه على اقتطاع جزء من مجموع الاكرامية بمثابة تعويض عن استهلاك وكسر الاواني الزجاجية والمعدات فلا يجوز ان يتعدى مجموع هذا الجزء عن ستة بالماية من مجموع الاكرامية. وحيث ان المجلس وبالنظر لصراحة هذا النص يرى اعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية الفريقين بالتساوي اذ انه كان من واجب المدعي مقاضاة المدعى عليه لدى المرجع المختص بشأن مقدار الحسم المختلف عليه او على الاقل ان يتقدم بحقه بشكوى ادارية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل اقدامه على ترك العمل كما وانه كان من واجب المدعى عليه ان يجري الحسم على حصة المدعي من الرئيس بمقدار لا يتجاوز الحد الاقصى المنصوص عنه في المادة 9 من المرسوم عدد 5756 المشار اليه.