الأحكام

15/06/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1 /1995

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1/1995
التاريخ
15/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار الاتفاق بين فريقي النزاع عقدا جماعيا يعطي النقابة حق التقاضي والصفة لطلب التحكيم.

-

وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء ان الاتفاق موضوع النزاع لا يمكن في اي حال من الاحوال اعتباره بمثابة عقد جماعي بمفهوم احكام قانون 2/9/964 , اي قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم, بل اتفاق "غير مسمى"لافتقاره الى شروط شكلية جوهرية,ژتتعلق جميعها بالانتظام العام, نذكر منها على سبيل المثال: 1-لمناقشة بندوه وجوب الحصول على تفويض بنسبة ستين في الماية من الاجراء. 2- عرضه بعد ذلك على الجمعية العمومية للنقابة للموافقة عليه بأغلبية ثلثي اعضائها(المادة 4). 3- وجوب تنظيم العقد كتابة وعلى 3 نسخ لايداع نسخة عنه وزارة العمل وتسجيله لديها على ان يرفق معه تحت طائلة البطلان محضر جلسة الجمعية العمومية للنقابة للتثبت من تحقيق النصاب ثم اغلبية الثلثين 4- نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية. وعدم اعتباره نافذا الا بعد هذا النشر او مرور شهر على تسجيله (المادة 6). وحيث وان كانت المادة /84/ من قانون العمل قد اولت النقابة حق التقاضي دفاعا عن مصالحها العامة, الا انه لا يحق لها اقامة الدعوى من اجل الدفاع عن المصالح الفردية العائدة للمنتسبين اليها وذلك كون هذه المصالح, وفي حال حصول خلاف حولها تشكل في واقعها القانوني. نزاعات عمل فردية يعود امر البت بها الى مجالس العمل التحكيمية. ومن جهة ثانية, وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان النقابة لا تعتبر نائية او وكيلة عن اعضائها, ولا يستثنى من ذلك سوى الحالة الخاصة المنصوص عنها في المادة /24/ من قانون 2/9/1964 التي اجيز فيها للنقابة في الاحوال التي يكون افرادها مرتبطين مع المؤسسة التي يعملون فيها بعقد عمل جماعي يتوافر فيه العناصر والشروط الالزامية المنصوص عنها في قانون 2/9/964 والمشار اليها اعلاه اقامة الدعوى المتعلقة بهذا العقد لصالح افرادها دونما حاجة الى تفويض خاص منهم, شرط علمهم بالنزاع وعدم الاعتراض عليه وحيث وطالما ان الاتفاق موضوع التحكمي لا يعتبر عقد جماعي بمفهوم القانون المذكور, فتكون النقابة طالبة التحكيم غير ذي صفة في التحكيم الحالي.