29/06/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1231 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1231/1998
- التاريخ
- 29/06/1998
- الرئيس
- محمد البابا
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الحالات التي يعتبر الصرف فيها من قبل الاساءة او التجاوز في استعمال حق فسخ العقد.
-
حيث ان المدعي بعد ان اعتبر فسخ عقد عمله غير المعين المدة لدى المدعى عليها, بأنه يشكل صرفا تعسفيا من قبل هذه الاخيرة, طالب بالزامها ان تدفع له تعويضات عن ذلك يوازي اجر اثنا عشر شهرا بالاضافة الى اجر شهر كتعويض عن شهر انذار. وحيث انه ثبت من المستندات المقدمة من المدعى عليها والتي لم ينكر صحتها المدعي, وخلافا لزعمه, بانها قد ابلغته بتاريخ 26/10/1996 انذارا بصرفه من العمل بسبب تصفية اعمالها التزاما منها بقرار مجلس الوزراء رقم (6) تاريخ 17/9/1996 موضوع المحضر رقم 58 . والقاضي باعطاء مهلة تنتهي في 30/11/1996 لتصفية منشآت الشركة الجديدة ش.م.ل. اي المدعى عليها. وحيث ان الفقرة (أ) من المادة (50) عمل قد اجازت لفريقي عقد العمل الحق بفسخ في كل حين عقد العمل غير المعين المدة, وعلى انه في حال التجاوز في استعمال هذا الحق, يكون من حق الفريق المتضرر ان يطالب بتعويض عن ذلك وحيث ان الفقرة (د) من ذات المادة قد ذكرت الحالات التي تعتبر الصرف فيها من قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال حق فسخ العقد, ومنها المذكورة في البند (1) لسبب غير مقبول وحيث ان المجلس بالاستناد الى هذا النص والى واقع قرار مجلس الوزراء المشار اليه يرى ان فسخ عقد عمل المدعي لدى المدعى عليها مبرر لسبب مقبول وقانوني, فضلا عن انه يشكل قوة قاهرة اقتضت ذلك الفسخ الواقع الذي ينطبق عليه نص الفقرة (و) من ذات المادة. وحيث انه والحال ما تقدم ونظرا لتقيد المدعى عليها احكام المقطع الاخير من الفقرة (و) المشار اليها. بالاضافة الى الفقرة د يكون الصرف التعسفي المنسوب للمدعى عليها غير متوفر في هذه الدعوى وحيث انه بالاضافة الى ذلك وما يبرر عدم توفر الصرف التعسفي ان المدعي لم يثبت توفر سوء النية لدى المدعى عليهاه بفسخها عقد عمله. الشرط الواجب توفره وتحققه عملا باجتهاد هذا المجلس. وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان مبدأژالتعسف بانهاء عقد العمل المكرس في المادة (50) عمل المعدلة مبني بشكل اساسي على نية الاضرار او الخطأ الجسيم الذي يجب ان يتحقق لدى صاحب الانهاء لاعتبار مسؤولا عن نتائج تصرفه...(لطفا - قضايا العمل - نبية زين 1992 - 1994 - صفحة 224). وحيث انه اكثر من هذا فان المدعي قد طالب بالتعويض عن الضرر التعسفي بعد انقضاء اكثر من ضعف المهلة القانونية المحددة بشهر في المادة (50) عمل فقرتها. اذ انه تقدم بالدعوى بتاريخ 1/2/1997 وان آخر يوم من مهلة الانذار كان يوم 30/11/1996 . وحيث انه بالاستناد الى كل ما تقدم يكون طلب المدعي التعويض عليه عن فسخ عقد عمله مردودا لعدم توفر الشروط القانونية وحيث انه بالنسبة لتعويض الانذار فان المدعى عليها لم تنكر واقعة حق المدعي به والمعادل لاجر الشهر البالغ /487000/ ل.ل. سيما وان المدعى عليها لم تنكر مقدار هذا الاجر الشهري.