الأحكام

13/01/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
88/1998
التاريخ
13/01/1998
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تطبيق احكام قانون العمل بعد بلوغ الاجير السن القانونية

-

اولا: في مدى تطبيق احكام قانون العمل: حيث يتضح من وكالة المدعي الى الاستاذ علي حجازي المنظمة لدى الكاتب العدل في بيروت, ان المدعي من مواليد 1927 . وحيث يتضح من اقوال المدعية في الاستحضار من لائحة المدعى عليها المقدمة بتاريخ 9/6/1997 ان المدعي بدأژالعمل بتاريخ حزيران 1993 , وكان قد تجاوز الرابعة والستين من العمر. وحيث بمقتضى المادة 55 عمل,ژينتهي حكما خضوع الاجير لاحكام قانون العمل ببلوغه سن الرابعة والستين مكتملة, ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد السن المذكورة. وحيث لم يقم اي اثبات على موافقة الجهة المدعى عليها على خضوع المدعي لقانون العمل,ژوان العلم والخبر المؤرخ في 21/5/1996 المرفق بالاستحضار لا يدل على ذلك. وحيث ان المدعي لا يكون بالنتيجة خاضعا لاحكام قانون العمل, وكذلك لا يكون خاضعا لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا للقانون رقم 2/87 لانه بدأ العمل بعد ان تجاوز الرابعة والستين.

- مدى تطبيق القانون العام, عند فسخ العقد بدون سبب لجهة تعويض الصرف والانذار وغلاء المعيشة.

-

ثانيا: في مدى تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود: حيث ان المدعي تذرع استطرادا بالمادتين 652 و656 موجبات وعقود ليطالب بحقوقه. وحيث, مع عدم تطبيق قانون العمل, يقتضي تطبيق احكام القانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود على علاقة العمل القائمة بين الفريقين. وحيث ان المدعي طلب تعويضا عن صرفه تعسفيا. وحيث بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 656 موجبات وعقود, ان اقدام رب العمل على فسخ العقد مع الاجير بدون اي سبب, يوجب عليه تعويضا لصالح هذا الاخير قدره اجرة شهر واحد عن كل سنة اذا كانت مدة الخدمة دون الخمس سنوات. وحيث لم يتبين وجود اي سبب او مبرر لصرف المدعي من عمله الامر الذي يوجب التعويض له. وحيث ان المدعي يستحق بالنتيجة تعويض ثلاثة اشهر عن صرفه بدون مبرر. وحيث ان المدعي طلب ايضا بدل الانذار. وحيث ان الجهة المدعى عليها اقدمت على صرف المدعي بدون اي تنبيه سابق, وقد كان عليها بمقتضى المادة 652 موجبات وعقود ان توجه له هذا التنبيه قبل شهر واحد على ضوء مدة خدمته البالغة ثلاث سنوات. وحيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 656 موجبات وعقود, يتوجب على الجهة المدعى عليها ان تدفع للمدعي بدل مهلة التنبيه, وقدره /423750/ ل.ل. وحيث ان المدعي طلب زيادات غلاء المعيشة وقدرها /2317000/ل.ل. وحيث يتضح من العلم والخبر المؤرخ في 21/5/1996 والموقع من لجنة البناية والمشار اليه سابقا, ان الجهة المدعى عليها اقرت بتوجب غلاء المعيشة الى المدعي, وهي لم تناقش بالقيمة التي يطالب بها, فتكون هذه القيمة ثابتة. وحيث يتعين بالنتيجة الزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي زيادات غلاء المعيشة وقدرها /2317000/ ل.ل.

- عدم اعتبار غرفة الناطور اجرا.

-

وحيث ان المدعي طلب لذلك مبلغ /1271250/ل.ل. كتعويض عن الغرفة التي كان يسكن فيها لانه جزءا من اساس المعاش. وحيث يتعين رد هذا الطلب باعتبار ان غرفة الناطور هي من مستلزمات العمل ولا تعتبر اجرا.