الأحكام

09/06/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1124 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1124/1998
التاريخ
09/06/1998
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- افادة الاجيرة الام من تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية والتعويضات العائلية عن اولادها.

-

حيث ان المدعية طلبت التعويضات العائلية ابتداء من السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ تقديم هذه الدعوى والتقديمات الطبية بصورة دورية عن ابنتها رندى. وحيث ان الصندوق المدعى عليه طلب رد الدعوى وحيث بمقتضى المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي ان الضمان يشمل اولاد المضمون الذين يعيشون معه تحت سقف واحد وعلى نفقته. وحيث ان هذه المادة لم تفرق بين الوالد المضمون وبين الوالدة المضمونة لكي يعتبر اولاد مشمولون بالضمان من توافر شرطي العيش تحت سقف واحد والنفقة. وحيث ان المدعى عليه لم يناقش في اقوال المدعية لجهة انفاقها على ابنتها والاقامة معها تحت سقف واحد, فتعتبر هذه الاقوال ثابتة. وحيث ان المقصود بكلمة النفقة الواردة في المادة 14 المذكورة هو النفقة الفعلية لا الشرعية, بمعنى ان الذي يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولاده هو من ينفق فعليا عليهم وليس من هو مسؤول قانونا وشرعا عن نفقتهم بحسب قوانين الاحوال الشخصية التي لا علاقة لها باحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يرمي الى مساعدة المضمون وتوفير الاطمئنان الاجتماعي لديهم, وان القول بعكس ذلك من شأنه ان يؤدي الى المس بمبدأ المساواة في الحقوق والموجبات بين المضمونين والى الاخلال بقاعدة الانصاف والعدالة, فمن غير العادل ان يستفيد ولد من الضمان بحكم كون والده منتسبا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويحرم آخر والدته منتسبة ايضا ويتم دفع الاشتراكات عنها الى هذا الصندوق. وحيث استنادا الى كل ما تقدم والى المادتين 46 و47 ضمان, ان المدعية تستفيد من التعويضات العائلية ومن التقديمات الصحية في فرع المرض عن ابنتها طالما ان زوجها لا يستفيد من هذه الامرو من اي مصدر آخر. لهذه الاسباب يقرر بالاجماع: الزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يدفع الى المدعية التعويضات العائلية المستحقة لها عن ابنتها رندى عن السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ تقديم هذه الدعوى وقدرها /792000/ ل.ل. (سبعماية واثنان وتسعون الفا), وتلك المستحقة لها منذ تاريخ تقديم هذه الدعوى وحتى تاريخ صدور هذا القرار, وذلك مع الفائدة القانونية بمعدل 9 ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تمام الدفع, والزام هذا الصندوق ايضا بافادة المدعية من التعويضات العائلية والتقديمات الطبية في فرع المرض والامومة عن ابنتها المذكورة بصورة دورية, ورد طلب الحكم بعطل وضرر المحاكمة ولسائر المطالب لعدم ثبوت سوء النية ولعدم الحاجة او الفائدة.