الأحكام

28/07/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1324 /1997

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1324/1997
التاريخ
28/07/1997
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، سعاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط افادة غير اللبنانيين من تعويض نهاية الخدمة.

-

حيث بمقتضى الفقرة (3) من المادة 59 عمل والفقرة (2) من البند الثالث من المادة 9 ضمان, يستفيد غير اللبنانيين من تعويض نهاية الخدمة في حال تحقق شرطي المعاملة بالمثل واجازة العمل. وحيث ان المدعي فلسطيني الجنسية من مواليد 1931 كما يتضح من الوكالة المرفقة بالاستحضار. وحيث لم يقم اي دليل على ان الدولة الفلسطينية قبل الاحتلال, كانت تعطي اللبنانيين حق الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة. وحيث يتعين بالنتيجة رد طلب المدعي لهذه الجهة.

- لا يستحق بدل الانذار الاجير الذي تجاوز السن القانونية عند صرفه من العمل.

-

حيث ان المدعي من مواليد 1931 ادلى بالاستحضار بأنه صرف من العمل نهاية شهر حزيران 1997 ,ژاي بعد بلوغه الرابعة والستين من العمر. وحيث بمقتضى المادة 55 عمل المعدلة, ينتهي حكما خضوع الاجير لاحكام قانون العمل ببلوغه سن الرابعة والستين مكتملة, ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل الى ما بعد السن المذكورة, وحيث ان المدعي تجاوز الرابعة والستين عند صرفه ولم يعد بالنتيجة خاضعا لاحكام قانون العمل ومنها تلك المتعلقة بالانذار السابق للصرف.