الأحكام

26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1987
التاريخ
26/11/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الادلاء بطلب جديد استئنافا ومدى ارتباط هذا الامر بالانتظام العام

-

وحيث اذا كانت المادة 520 اصول مدنية تحصر رؤية المحكمة

الاستئنافية للنزاع ضمن الاوجه المبينة في الاستحضار الاستئنافي واذا

كانت المادة 527 اصول مدنية تنص على عدم قبول اي مطلب جديد في

الاستئناف الا اذا كان المراد منه مقاصة او مدافعة في الطلب الاصلي

الا ان الادلاء بمطلب جديد لا يتعلق بالانتظام العام حتى تثيره المحكمة

عفوا وتمتنع عن النظر فيه. فالمنع وضع حماية لمصلحة الخصم حتى لا يحرم

من درجة من درجات المحاكمة فاذا لم يعثر حتى على هذا الطلب بل ناقش

فيه كما حصل في الدعوى الحاضرة فلا شيء يمنع على محكمة الاستئناف النظر

فيه ولا مخالفة في ما فعلته للمادة 520 اصول مدنية والطلب الجديد لا

يشكل سببا من اسباب الاستئناف يقتضي تقديمه ضمن المهلة القانونية تحت

طائلة رده شكلا

وحيث ان ما تدلي به الجهة طالبة النقض لهذه الجهة مستوجب الرد مع

الملاحظة انها هي التي تقدمت بهذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف

وهي التي جاءت امام محكمة التمييز لتأخذ على محكمة الاستئناف نظرها

فيه مخالفة بذلك القانون على حد قولها

- مفعول الحكم بأكثر مما ادعي به ومفعول نقض الحكم جزئيا لجهة نطاق اختصاص محكمة التمييز عند نشر الدعوى

-

حيث يتبين من مراجعة لوائح الجهة

طالبة النقض انها فعلا كما تدلي به لم تطلب من المحكمة الاستئنافية ان

تحكم لها بالبند الجزائي انما اقتصر طلبها تقرير الحبس بين يديها ضمانا

لحقوقها الناتجة عن المطالبة في دعوى على حدة عالقة امام المحكمة

البدائية بالبند الجزائي وتعويضات اخرى

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بحث في البند الجزائي

وانتهى الى رد اقوال المستأنف لجهة مطالبته بالبند الجزائي وقد نقص هذا

الجزء من قرارها بالاستناد للسبب الاول فلا فائدة بالتالي من بحث هذين

السببين

وحيث طالما انه لم ينقض من القرار الا الجزء المتعلق بالبند الجزائي

باعتبار ان المحكمة الاستئنافية حكمت بما لم يطلب فيكون هذا الجزء ساقطا

من القرار الاستئنافي وكانه لم يكن ولا داع للمناقشة حوله مجددا

وحيث انه سندا للمادة 734 ق اصول مدنية جديد تكون الدعوى جاهزة للحكم في

الاساس من قبل هذا المرجع