25/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1996
- التاريخ
- 25/01/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي، المعلم، العوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن بالاحكام عن طريق دعوى مسؤولية الدولة
-
حيث ان القرار موضوع الشكوى صادر بتاريخ 4/12/1995 فتكون
المراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية وقد وقع الاستحضار محام وكيل
مفوض صراحة باقامة الدعوى وبين الحكم المشكو منه وربط صورة طبق الاصل
عنه كما ربط ايصالات بدفع الرسم والتأمين.
وحيث ان المدعية تبدي في الواقع انها مستأجرة شقة لسكنها مع عائلتها في
ملك السيد ميشال الاسمر في الحدث وان دعوى باسترداد المأجور قدمها
المالك انتهت بحكم ابتدائي صدر عن القاضي المنفرد في بعبدا (السيد برنار
الشويري) بتاريخ 28/3/1991 بحق المالك في استرداد الشقة لقاء تعويض قدره
/4321600/ل.ل والزام المستأجرة السيدة وردة حليس باخلاء الشقة وهي كائنة
في القسم 8 من العقار رقم 3019 الحدث.
وقد تصدق هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف في بعبدا الناظرة بقضايا
الايجار بقرار تاريخ 4/5/1995 مع تعديله لجهة مقدار التعويض بجعله
/7356566/ل.ل.
وتقول المدعية انها تقدمت من محكمة الاستئناف ذاتها بطلب تصحيح مادي
بحجة ان المحكمة وقعت بخطأين خطأ ضبط المساحة وخطأ عدم اضافة ما يصيب
المأجور من ثمن الارض.
كما تقدمت من المحكمة اياها بطلب وقف تنفيذ قرارها تاريخ 4/5/1995 بصورة
موقتة والحين البت بطلب الخطأ المادي.
فاصدرت المحكمة القرار المشكو منه برد طلب وقف التنفيذ معللة ذلك بان
الحكم المطلوب تصحيحه يتعلق بدعوى ايجارات وان طلب تصحيح الخطأ المادي
لا يمس جوهر الحكم المشار اليه فلا تتوفر بالتالي اسباب قانونية تبرر
اجابة طلب وقف التنفيذ.
وحيث ان القرار المشكو منه هو قرار موقت ولم يقض باي تدبير فلا يكون مما
يصح الطعن به عن طريق مسؤولية الدولة
فلا تكون الدعوى الحاضرة التي استهدفته مقبولة ويقتضي ردها لهذه العلة
والزام المدعية بان تعوض الدولة المدعى عليها بمبلغ مليوني ليرة سندا
للمادة 750/م.م.